عاقب القانون كل من أدى شهادة زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس، ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا.

وترصد بوابة الفجر عقوبة الشهاده الزور طبقًا لقانون العقوبات كالآتي:

نصت المادة 296 كل من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 297 كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 298 إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.

إذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا.

وتعاقب المادة 299 بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.

المادة 300 من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورًا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.

المادة 301  من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الشهادة الزور مجلس النواب أخبار مصر البرلمان من شهد

إقرأ أيضاً:

كارثية ومرفوضة.. الأطباء تحذر من المادة 5 بتعديلات قانون إيجار العيادات

شارك الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي خُصص لمناقشة مشروع القانون المقدم بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي تضمن مواد تمس مباشرةً بالعيادات الطبية والمقار الصحية الخاصة بالأطباء.

وخلال الاجتماع، أوضح د. أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقترح تناول في مادته الأولى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، ومنها العيادات الطبية، مشيرًا إلى أن المواد (1 و3 و4 و5) من المشروع تُعد محل اعتراض من النقابة لما قد تسببه من أعباء جسيمة على الأطباء والمواطنين على حد سواء.

إنهاء عقود الإيجار

أكد أن المادة الثالثة من المشروع، والتي تقترح زيادة القيمة الإيجارية للعيادات الطبية إلى 5 أمثال القيمة القانونية الحالية، تمثل عبئاً غير مبرر، لا سيما أن القانون رقم 6 لسنة 1997 كان قد أقر مسبقاً زيادات تدريجية على تلك النوعية من العقود، على خلاف الشقق السكنية التي ظلت دون تعديل في القيمة الإيجارية.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى أحد أمرين: إما اضطرار الطبيب لإغلاق عيادته، وهو ما يحرم المواطنين- لا سيما في المناطق الشعبية- من خدمات صحية، أو أن يُجبر الطبيب على رفع أسعار الكشف الطبي لتعويض الزيادة؛ ما يُثقل كاهل المريض المصري، ويقلل من فرصه في الحصول على رعاية مناسبة.

وعبّر د. أسامة عبد الحي عن رفض النقابة لما نصت عليه المادة 4 من زيادة سنوية بنسبة 15%، مطالباً بالاكتفاء بنسبة 10% المنصوص عليها في القانون 6 لسنة 1997، مؤكداً أن أي زيادة إضافية تُعد عبئاً جديداً على المنظومة الصحية بأكملها.

أما المادة 5، التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون؛ فوصفها نقيب الأطباء بأنها "كارثية ومرفوضة تماماً"، مشدداً على أن مثل هذا الإجراء يُهدد استقرار القطاع الطبي، ويُنذر بإغلاق عدد كبير من العيادات والصيدليات، خاصة في الأماكن الشعبية التي يعيش بها المواطن البسيط.

وأكد “عبد الحي” أن العقود الرضائية القائمة حالياً بين الأطباء ومُلّاك العقارات، تم إبرامها وفق القانون، وبشكل مشروع، ولا يجوز فسخها بشكل تعسفي، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء يُعد مخالفاً للدستور، ويقوّض مبدأ سيادة القانون.

وقدّم نقيب الأطباء، للجنة الإسكان، وجهة نظر النقابة القانونية كاملة، داعياً إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للأطباء والمواطنين، والحرص على حماية حق المريض المصري في الحصول على خدمة صحية متاحة وميسرة.

طباعة شارك نقيب الأطباء لجنة الإسكان بمجلس النواب إيجار الأماكن العيادات الطبية زيادة القيمة الإيجارية للعيادات الطبية إنهاء عقود الإيجار العقود الرضائية القائمة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني الإيجار القديم قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • هل للزوج الحق فى استبدال شقة الحاضنة بأخرى أقل قيمة.. القانون يجيب
  • الحبس عامين عقوبة الشهادة الزور أمام المحكمة .. احذرها
  • بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • محافظ دير الزور يبحث مع ممثلي المديريات الزراعية تقديم التسهيلات لمزارعي القطن والقمح 
  • المحكمة العليا في بنجلاديش تبرئ زعيمًا إسلاميًا حُكم عليه بالإعدام
  • كارثية ومرفوضة.. الأطباء تحذر من المادة 5 بتعديلات قانون إيجار العيادات
  • غرامة تصل 500 ألف جنبه.. البرلمان يُقر عقوبة ترويج الشائعات بشأن جودة المياه
  • من يتحمل نفقات المسنين؟.. القانون يجيب
  • عضو بلجنة التظلمات يرد على أحمد دياب: "أين ضوابط المادة 63؟"
  • «النواب» يوافق نهائيا على قانون مجلس الشيوخ