تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، عددًا من الشروط تنظم حصول الأرمل أو الأرملة على المعاش، إذا كانوا مستحقين.

وعرفت المادة ٩٨ من القانون، المستحقين للمعاش حال توفي المؤمن عليه، فنصت على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
 وحددت المادة ٩٩ من القانون،  أهم الشروط لاستحقاق الأرمل والأرملة، للمعاش وهو أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي بات، فضلًا عن ألا يكون الأرمل متزوجًا بزوجة أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

كما وضعت المادة ١٠٠، شروطًا لاستحقاق الابن أو الابنة المعاش، إذ لابد لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة، ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

كما يشترط القانون في المادة ١٠١ لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

ووضعت المادة ٩٧ عددًا من التيسيرات، لأصحاب المعاشات إذ نصت على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قرارًا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتي:
1- تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات التي لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات.
2- تخفيض فى أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
3- تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
4-تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.
5- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.
6- أولويات فى التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون التأمينات والمعاشات الجديد قانون التأمينات المعاشات القانون المؤمن علیه شروط ا

إقرأ أيضاً:

عاجل- إعادة رسم الخريطة الانتخابية بالقاهرة: عدالة التمثيل وفق بيانات 2025

تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، غدًا الخميس، مناقشة مشروع قانون جديد بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية للمجلس.

ثلاثة مواد رئيسية في مشروع القانون الجديد

وبحسب المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون، يتكون المشروع من ثلاث مواد رئيسية:

المادة الأولى: تشمل تعديل نصوص المواد (4 - الفقرة الأولى، 5، 10) من القانون رقم 46 لسنة 2014.

كما تتضمن المادة إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، لتصبح أربعة دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، يُخصص لدائرتين منها 40 مقعدًا لكل دائرة (بدلًا من 42)، ويُخصص للدائرتين الأخريين 102 مقعد لكل منهما (بدلًا من 100 مقعد سابقًا).

ويهدف التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بما يتماشى مع التعداد السكاني ومتوسط التمثيل النيابي في كل دائرة.

المادة الثانية: تنص على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون بالجداول الحالية الخاصة بقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب رقم 174 لسنة 2020، بما يضمن التوزيع العادل للمقاعد البرلمانية بين مختلف الدوائر.

المادة الثالثة: مادة النشر، وتنص على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أهمية تقسيم الدوائر الانتخابية

أكدت المذكرة الإيضاحية أن تقسيم الدوائر الانتخابية يُعد من أدق العمليات التشريعية، إذ يسهم بشكل مباشر في ضبط التمثيل النيابي وتحقيق مبدأ الإرادة الشعبية. ولفتت إلى أن الانحراف عن المعايير الدقيقة في التقسيم يؤدي إلى اختلال في تمثيل الأصوات ويخل بمبدأ المساواة السياسية.

كما أكدت المذكرة أن التشريعات المقارنة، سواء القديمة أو الحديثة، اهتمت بوضع معايير واضحة تراعي التنوع الجغرافي والسكاني والاجتماعي لضمان عدالة التمثيل.

مراجعة دورية لتحديث التقسيمات الانتخابية

تنفيذًا لنص المادة 102 من الدستور، شددت المذكرة على أهمية مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة. وقد أظهرت البيانات الرسمية الحديثة، وجود زيادة سكانية ملحوظة، حيث بلغ عدد السكان 107 ملايين و371 ألفًا و360 نسمة، وفقًا لآخر تحديثات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما زاد عدد الناخبين بمقدار 6 ملايين و232 ألفًا و43 ناخبًا مقارنة بالتعداد الانتخابي المعتمد في انتخابات مجلس النواب لعام 2020، ليبلغ إجمالي الناخبين 69 مليونًا و36 ألفًا و483 ناخبًا، حسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.

تفاوت الزيادة السكانية بين المحافظات

وأشارت المذكرة إلى أن الزيادة السكانية لم تكن موزعة بالتساوي بين المحافظات، بل تركزت في مناطق بعينها، مما تطلب إعادة النظر في توزيع الدوائر والمقاعد، مع التأكيد على أن الزيادة السكانية في محافظة لا تعني تلقائيًا زيادة عدد مقاعدها، وإنما يجب مراعاة التوازن بين الزيادة وتوزيع التمثيل النيابي الوطني.

مستجدات إدارية تتطلب تعديل التقسيم

تضمن مشروع القانون كذلك استيعاب التغيرات الإدارية التي طرأت بعد انتخابات 2020، مثل استحداث وحدات إدارية جديدة كقسم ثالث مدينة نصر، ومدينة العبور، والمنيرة الغربية، مما استدعى إعادة هيكلة الخريطة الإدارية للدوائر الانتخابية.

أسس تقسيم الدوائر الجديدة

بُني مشروع القانون على أساسين رئيسيين:

الاعتماد على أحدث قاعدة بيانات للسكان والناخبين المتوفرة من الجهات الرسمية.

تطبيق قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، حيث يتم جمع عدد السكان وعدد الناخبين وقسمتهما على اثنين، ثم قسمة الناتج على عدد مقاعد النظام الفردي والقائمة.

وتسعى هذه التعديلات إلى تحقيق تمثيل أكثر عدالة للمواطنين في مختلف المحافظات، تماشيًا مع تطورات المشهد الديموغرافي ومعايير العدالة الدستورية في تقسيم الدوائر.

مقالات مشابهة

  • معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون
  • مفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديم
  • كل ما تريد معرفته عن علاوات الموظفين والحوافز الإضافية وفقا للقانون
  • هل تحتاج معاش استثنائي؟.. شروط وحالات وخطوات التقديم عليه
  • أحمد السجيني: مشروع الحكومة للإيجار القديم دون دراسة مرفقة
  • الزيادة قادمة لا محالة.. هل تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات؟
  • عاجل- إعادة رسم الخريطة الانتخابية بالقاهرة: عدالة التمثيل وفق بيانات 2025
  • ما شروط الحصول على الجنسية المصرية للأجانب؟ القانون يجيب
  • الدستورية تنظر دعوى طعن على 4 مواد في قوانين الإيجار القديم - تفاصيل
  • بعد سرقة نوال الدجوى.. هل يجرم القانون حيازة الدولار فى المنازل؟