أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد مجدي محمد منسي 30 سنة مهندس اتصالات في قضية التجمهر واحداث العنف بالمطرية.. حيث قضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عما نسب إليه من تهم التجمهر وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص..

 وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية ومصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة. 
 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. 

الجدير بالذكر ان المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عام. 
 

ووجهت النيابة العام للمتهمين تهم التجمهر والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها بإستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية حال كون بعضهم حامليين للأسلحة النارية والذخائر علي النحو المبين بالتحقيقات. 

كما وجهت لهم تهمة قتل إثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية " فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية علي النحو المبين بالتحقيقات. 

وشرعوا في قتل ثلاثة مواطنين آخرين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية " فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية علي النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قسم المطرية حيازة أسلحة بدون ترخيص أحداث العنف إعادة إجراءات محاكمة متهم استخدام القوة المستشار محمد السعيد الشربيني

إقرأ أيضاً:

عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو. 

نص أمر الإحــــالة 

أرض الزمالك كلمة السر.. تطور عاجل في بلاغ مرتضى منصور ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هتك عرض المجني عليهما  بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك هتك عرض طالبتين عين شمس مسئول أمن مترو الأنفاق خط مترو الأنفاق الثالث

مقالات مشابهة

  • خلال ساعات.. استكمال محاكمة 46 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
  • تفاصيل المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالمطرية
  • عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
  • محاكمة نادرة في باكستان.. السجن 14 عاما لرئيس المخابرات السابق
  • قرار عاجل في إعادة إجراءات محاكمة متهم بمذبــــ.حة كرداسة
  • تأجيل اولي جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ " مذبحة كرداسة "
  • تأجيل محاكمة 38 متهم بنشر أخبار مناهضة للنظام علي قناتي الشرق ومكملين
  • المشدد لـ 11 متهم.. ترويج مخدرات وسلاح واستعراض قوة وترويع الأهالي بشبرا الخيمة