الجنائية المركزية: السجن 15 سنة بحق مدان اقدم على خطف مواطن
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان عن جريمة خطف مواطن ومساومة ذويه مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المدان وبالاتفاق والاشتراك مع متهمين اخرين قاموا بخطف مواطن في منطقة الشرطة الخامسة عام 2015 ومن ثم سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزله، لافتا إلى أنه قام بمساومة ذويه على دفع مبلغ (15) الف دولار ومن ثم اطلاق سراحه".
وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و 3و 8 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
واجه قانون العقوبات جرائم التخريب العمدي للمؤسسات والمصالح الحكومية أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، بعقوبات مشددة .
ونصت المادة 90 من القانون لتقضي بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويُضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.