قنيدي: على ستيفاني خوري تقييد مجلسي النواب والدولة بطرق وسياسة معينة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
ليبيا – قال سالم قنيدي عضو مجلس النواب إن البلاد خاضت تجربة طويلة مع المبعوثين السابقين جلهم لم يصلوا لحلول مرضية للشعب الليبي وكمثال كانت ستيفاني وليامز التي عملت على لجنة الـ 75 واختيارها الأشخاص لم يحظوا بالرضى من الشارع الليبي ودخل المال الحرام والبيع والشراء داخل حلبة الأمم المتحدة وكانت طامة وكارثة خاصة بعد اختيار شخصيات غير مؤهله لقيادة الشعب الليبي بحسب تعبيره.
قنيدي أشار خلال تصريح لقناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هناك عرقلة من بعض الأشخاص وخاصة مجلسي النواب والدولة لكن حتى الاختيار الذي تم فرضته فرض ولم تأخذ ستيفاني حينها رأي أحد في هذا الموضوع وكونت لجنة من 75 شخص اختيرت بطريقة عشوائية والعمل الذي تم بمال حرام وطرق مختلفه واخرجت أشخاص سلبيين بمعنى الكلمة، متمنياً ألا تسير خوري في نفس الطريق.
ولفت إلى أنه إن كانت ستيفاني خوري بالفعل صادقة يجب أن تعمل مع مجلس النواب والدولة الوطنيين المتواجدين بالمجلسين مع أهمية العمل معهم بطريقة حذرة وأن تكون متفهمه للأوضاع بين الجانبين.
وتابع: “قالت سنشرك المرأة والشباب كيف تختاريها وكيف تضمني الا يكونوا بنفس الكيفية للـ 75 ؟ كلها كانت رشاوي على حساب الشعب الليبي وشخصيات سيئة قادت المشهد”.
وأكد على أن الطريقة التي عليها اتباعها هي أن تكون عن طريق مجلس الدولة والبرلمان دون منحهم حرية بل تقييد بطرق وسياسة معينة مع ضرورة إبعاد القيادات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خطوات الترشح لعضوية مجلس النواب.. وإجراءات الطعن
يحدد قانون مجلس النواب ضوابط دقيقة لتنظيم عملية الترشح، بما يضمن الشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين، سواء على النظام الفردي أو نظام القوائم، وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بالإشراف الكامل على مراحل الترشح، من لحظة تقديم الطلب وحتى إعلان الكشوف النهائية.
تنص المادة (14) على أن يتم قيد طلبات الترشح حسب وقت وتاريخ استلامها في سجلين منفصلين:
السجل الأولالسجل الأول وهو مخصص للمترشحين بالنظام الفردي.
السجل الثانيالسجل الثاني وهو خاص بمترشحي القوائم.
ويُمنح كل مترشح إيصالًا رسميًا يُثبت تقديم الطلب، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وحفظها.
اللجان المختصة بفحص طلبات الترشحتتولى لجان مختصة في كل محافظة فحص طلبات الترشح والتحقق من صفة المترشح وفقًا للمستندات المقدمة، وذلك استنادًا للمادة (10) من القانون.تُشكل كل لجنة برئاسة قاضٍ من الفئة (أ) بالمحكمة الابتدائية.يشارك في عضويتها قاضيان من المحاكم الابتدائية يتم اختيارهما بواسطة مجلس القضاء الأعلى.يتولى ممثل من وزارة الداخلية الأمانة الفنية للجنة، يختاره وزير الداخلية.تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات القرار النهائي بتشكيل اللجان وتحديد نظام عملها.عرض الكشوف المبدئية للمرشحينبحسب نص المادة (16)، يتم في اليوم التالي لغلق باب الترشح عرض كشفين رسميين في المكان الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات:
الكشف الأولللمترشحين على المقاعد الفردية.
الكشف الثانيلمترشحي القوائم، سواء الأصليين أو الاحتياطيين.
ويتم ذكر أمام كل اسم الصفة القانونية المعتمدة له، كما يُوضح في كشف القوائم الانتماء الحزبي أو اسم القائمة، ويستمر عرض الكشوف لمدة ثلاثة أيام متتالية، كما تنشر الهيئة أسماء المترشحين في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال نفس الفترة.
حق الطعن على الكشوف المعلنةيتيح القانون لكل من لم يُدرج اسمه في الكشوف حق الطعن على قرار اللجنة، كما يحق لأي مترشح الاعتراض على إدراج اسم منافس أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو أمام اسم أحد المترشحين في نفس الدائرة.
ويُمنح كل حزب أو قائمة انتخابية مشاركة في الدائرة ذات الحق في مباشرة إجراءات الطعن لحماية نزاهة العملية التنافسية.
إجراءات الطعن أمام القضاء الإداريحددت المادة (17) الإجراءات المنظمة للطعن على قرارات اللجان، حيث يتم تقديم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الكشوف.
وتلتزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أيضًا، دون السماح بوقف تنفيذ الحكم إلا إذا قررت ذلك دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا عند النظر في الاستئناف.