وفقًا لقانون العمل.. 5 شروط لإصدار تراخيص إنشاء شركات إلحاق العمالة في الداخل والخارج
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط وشروط إصدار التراخيص لتنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج، فقد نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (هـ)من المادة (17) من هذا القانون ما يأتي:-
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
2- ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله للمصريين.
3- بالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين الا يقل رأس مالها عن مائة ألف جنيه، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51%) على الاقل من رأس مالها.
4- أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب ساريًا طوال مدة سريان الترخيص.
5- يتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقاُ لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص القائمة في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل شركات إلحاق العمال تشغيل المصريين المصريين في الداخل والخارج شروط إصدار التراخيص
إقرأ أيضاً:
لو شغال فى عيد الأضحى .. القانون يتيح العمل بالإجازات بضعف الأجر
يحتفي المسلمون بعيد الأضحى المبارك، وتستمر إجازة عيد الأضحى حتى الاثنين من الاسبوع الجاري ، لكن بعض الموظفون يعملون خلال الإجازات الرسمية نظرا لحاجة العمل لهم .
ونظم قانون العمل حق الموظف في الإجازات، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية.
تُمنح إجازة عيد الأضحى للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
ونصت المادة 52 من قانون العمل على أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
موظفو القطاع الخاص
تضمن قانون العمل الجديد بابا كاملا خاصا بإجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتى جاءت كالآتي:
يحق للعامل ما يلي:
1- إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.
2- يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.
3- يحصل على 30 يوما إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.
4- ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.
وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.
وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
جدير بالذكر أن قرار إجازة عيد الأضحى، صدر بناءً على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لعدم دخول قانون العمل الجديد 2025 حيز التنفيذ إلى الآن رغم تصديق رئيس الجمهورية على القانون لأن التطبيق يكون خلال ٩٠ يوما من التصديق عليه والذي كان في بداية شهر مايو الماضي.