عضو لجنة الفتوى بـ«الأزهر» يوضح حكم حج المرأة الحائض
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
مع اقتراب العد التنازلي لشهر ذو الحجة، هناك الكثير من الأسئلة التي يحرص الكثيرون على التأكد من إجاباتها، لا سيما إذا كانت من الأمور التي قد تسبب جدلًا حول صحة أداء فريضة الحج، ومن بين تلك التساؤلات «هل يجوز الحج للمرأة الحائض، أو ما حكم حج المرأة الحائض؟».
حكم حج المرأة الحائضوردا على سؤال «ما حكم حج المرأة الحائض؟»، قال الشيخ عبد العزيز النجار، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: « في مسألة حج الحائض، فإنه يجوز للمرأة الحائض أن تقوم بأداء كل مناسك الحج فيما عدا الطواف، حيث اختلف العلماء حول إمكانية قيام المرأة الحائض بطواف الإفاضة».
وأكد النجار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه يجب على المرأة الحائض في أثناء أداء مناسك الحج، أن تؤجل الطواف حتى تطهر؛ لأنّه لا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض، موضحًا: «يمكن للمرأة القيام بكل مناسك الحج كالوقوف بعرفات ومنى ورمي الجمرات وغيرها».
مكة المكرمةوأشار عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إلى أنّه إذا كانت هناك ضرورة مثل أن يحين موعد الطيران وسفر الفوج، وأن تجد صعوبات في التواجد بمكة المكرمة، فعليها أن تأخذ حذرها وأن تحتاط لنفسها ثم تطوف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرأة الحائض الحج
إقرأ أيضاً:
أبي يطلب مني عدم صلته فهل أطيعه في هذا الأمر وهل علي إثم؟.. الأزهر يوضح
ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك من أحد المتابعين، مضمونه: "أبي لا يريد صلتي له، فهل أُعد قاطعًا للرحم إن قاطعته ونفذت رغبته؟"
وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى موضحًا أن الله سبحانه وتعالى أمر ببرّ الوالدين وطاعتهما والإحسان إليهما، مستشهدًا بقوله تعالى في كتابه الكريم: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: 23]، كما حذّر من عقوقهما وعدّه من الكبائر، مستدلًا بحديث النبي ﷺ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» وذكر منها «عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ».
وأوضح المركز أن على السائل أن يبحث عن أسباب جفاء أبيه وإعراضه عنه، وأن يجتهد في إرضائه وكسب وده، وتجنّب كل ما يغضبه، لأن ذلك من أعظم صور الجهاد في سبيل الله، مشيرًا إلى الحديث الشريف الذي جاء فيه: أن رجلًا استأذن النبي ﷺ في الجهاد فقال له: «أحَيٌّ والِدَاكَ؟» قال: نعم، قال: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ».
وأكد المركز في ختام فتواه أن على الابن أن يستمر في بر والده وحسن صحبته، حتى وإن لاقى صعوبة في ذلك، ما دام يبذل الجهد في الإصلاح والتواصل، مبينًا أنه لا يُعدّ قاطعًا للرحم طالما يسعى في البر والإحسان، وأن الله سيجزيه خيرًا في الدنيا والآخرة على صبره وبرّه.