كتب- محمد نصار:

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني، وموعده والمقرر عقده بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، للمتقدمين في 3 مسابقات، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

والمسابقات التي تم إتاحة الاستعلام فيها هي، شغل 300 وظيفة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، وذلك لتعيين 50 في وظيفة مهندس ثالث بالتخصصات الاّتية : (مهندس كهرباء، مهندس مدني، مساحة، إلكترونيات / اتصالات، حاسبات) و250 في وظيفة باحث ثالث قانون، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج) وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

والمسابقة الثانية أعلن عنها الجهاز لتلبية حاجة مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لتعيين عدد (81) في وظيفة معاون طبيب شرعي معملي، ومعاون طبيب شرعي ميداني، ومعاون كيميائي شرعي بالدرجة الوظيفية الثالثة، ووظيفة حرفي سادس (ب) تشريح بالمستوى الوظيفى السادس (ب) وذلك وفقاً لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

والمسابقة الثالثة هي، شغل (10) وظائف بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية: (مساحة - مدني- شبكات- عمارة) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ الامتحان الإلكتروني موقع بوابة الوظائف الحكومية مصلحة الشهر العقاري وزارة العدل فی وظیفة

إقرأ أيضاً:

عدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية لافتقادها السند التشريعي

قررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت 2 أغسطس، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون.

وتابعت: مما يباعد بين هذه الفريضة وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما، وإذ صدر القرار المطعون فيه مستندًا إلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، الذي خلا من حكم يخول وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم، فإنه لا يعدو أن يكون انتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا للمواد (38 و101 و171) من الدستور.

وتقديرًا من المحكمة للآثار التي يرتبها القضاء بعدم دستورية هذين النصين من تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ السابق تحصيلها، فقد استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.

اقرأ أيضاًبعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية

إصابة 12 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي

مقالات مشابهة

  • طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية.. رابط مباشر
  • التنظيم أم الهيمنة؟ قراءة دستورية ومقارنة دولية في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بالمغرب
  • عدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية لافتقادها السند التشريعي
  • المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور
  • بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • ما هي النفقات التي يحصل عليها الأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية؟
  • معاش تكافل وكرامة عن شهر أغسطس 2025.. موعد الصرف وخطوات الاستعلام
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى