كيفية توزيع الأضحية من الأمور التي تهم كثير من الناس مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2024، إذ يبدأ المسلمون في الإعداد للأضحية التي ينون التضحية بها في هذه الأيام المباركة، لأن الأضحية سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلقد قال: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا».

كيفية توزيع الأضحية

وأجابت دار الإفتاء عن كيفية توزيع الأضحية، في فتوى لها، بأنّ الأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: «ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء»، مضيفة أنّ للمضحي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاء وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجلد أجرة للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه.

وعن كيفية توزيع الأضحية، قالت «الإفتاء» إنّ الكمال أَنْ يَأْكُلَ المضحِّي الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ، وَيُهْدِيَ الثُّلُثَ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا»، وقد صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي صِفَةِ أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَال: «ويُطْعِمُ أَهْلَ بَيْتِهِ الثُّلُثَ، وَيُطْعِمُ فُقَرَاءَ جِيرَانِهِ الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقُ عَلَى السُّؤَّالِ بِالثُّلُثِ».

التصدق بشيء من الأضحية 

وأضافت «الإفتاء» خلال إجابتها عن سؤال كيفية توزيع الأضحية، أنه من المقرر شرعًا أن تَصَرُّف المضحي في أضحيته مقيد إما بأن يُطْعِمَ غيره، وإما أن يَطْعَمَ هو من أضحيته، وله كذلك أن يتصدق بجلدها أو أن ينتفع به بنفسه؛ قال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: 36]. ولهذا قرر جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة حرمة بيع شيء من الأضحية، مضيفة أنه يحرم بيع أو دفن أو طرح رؤوس الأضاحي وأرجلها في المهملات، ما دامت صالحة للاستعمال.

وتابعت دار الإفتاء المصرية، خلال فتواها عن كيفية توزيع الأضحية أنّ الأضحية شرعت  لشكر لله تعالى على نعمه، ومن تمام ذلك مراعاة مقاصدها وأحكامها، ومن مقاصدها إراقة الدماء، وقد قيد الشرع ذلك بوقتٍ لا تجزئ الأضحية إلا فيه، وهو من بعد صلاة العيد حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، كما أن من مقاصدها التوزيع من لحومها على الفقراء والمساكين؛ قال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: 28]، ولم يقيد الشرع الشريف هذا التوزيع بوقت معين، بل جعل الأمر في ذلك راجعًا لمصلحة الفقراء؛ ولأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن ادخار لحوم الأضاحي فوق الثلاث للحاجة لذلك، ثم نسخ الحكم عندما زالت الحاجة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: توزيع الأضحية عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى صلى الله علیه وآله وسلم

إقرأ أيضاً:

هل يأثم الإنسان عند قراءته للقرآن حال لبسه حذاء علق به نجاسة.. الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم قراءة القرآن حال لُبس الحذاء؟ فإني أرى كثيرًا من الناس يقرؤون آيات من القرآن الكريم في الطرقات والمواصلات العامة وساحات الانتظار ونحو ذلك وهم يلبسون أحذيتهم، فهل تجوز قراءة القرآن الكريم حال لُبس الحذاء مع ما قد يَعلَق به من أوساخ في هذه الحال؟

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: لا مانع شرعًا من قراءة القرآن الكريم حال لُبس الحذاء، ما دام الإنسان خاليًا مما يمنع من القراءة كجنابة ونحوها، والأمر بالقراءة على السعة، إلا ما استثناه الشارع بخصوصه، وليس مما استثناه قراءة القرآن في النعال، وإن كانت القراءة له على غير حال لبس الحذاء من كمال الأدب مع الله عزَّ وجلَّ وكتابه الكريم، وهي أفضل متى أمكن.

حكم قراءة القرآن حال لُبس الحذاء
وأوضحت انه قد ورد الأمر الشرعي بالحَثِّ على قراءة كتاب الله واستماعه والإنصات إليه مُطْلَقًا، ومِن المقرر أن الأمر المطلق يستلزم عموم الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال؛ فالأمر فيه واسعٌ، وإذا شرع الله سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق، وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثر مِن وجهٍ؛ فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته، ولا يصح تقييده بوجهٍ دون وجهٍ إلَّا بدليل.

الإفتاء توضح ثواب السعي على طلب الرزق في اليوم شديد الحرحكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود.. مفتى الجمهورية يجيبفضل سقيا الماء في الحر الشديد.. الإفتاء تعدد ثوابها ومكانة فاعلها عند اللهدعاء الحر.. ردده الآن ليخفف الله عنك الموجة الحارةحكم من يخفى عيوب السلع عند البيع.. الإفتاء تجيب

فمِن أدلة الكتاب العزيز في الحث على قراءة القرآن والإنصات إليه على جهة الإطلاق قول الله تعالى آمرًا نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم وأمَّته من بعده: ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [العنكبوت: 45]، وقال تعالى أيضًا: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204]، وهذا خِطابٌ للنبي الكريم وللمؤمنين بالحث على تلاوة القرآن الكريم والاستماع له، وامتثالُ ذلك يحصُل على أية حال إلا ما استثناه الشارع ونص عليه.

وكذا ورد الأمر من الله عزَّ وجلَّ لرسوله الكريم بتلاوة القرآن في أول نزوله، في قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: 4]، وكل أمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أمرٌ لأمته ما لم يرد دليل أو قرينة تخصه صلى الله عليه وآله وسلم به.

ومن أدلة السنة: ما ورد عَنْ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ البَاهِلِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اقْرَؤوا القُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَومَ القِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ» رواه مسلم.

فالنصوص المطلقة الدالة على استحباب قراءة القرآن والأمر بها والاستماع إليه تقتضي مشروعية ذلك في جميع الأوقات وعلى كافة الأحوال إلا ما نص الشارع على استثنائه بخصوصه، ولا يصح تقييدها بوجهٍ دون وجهٍ إلَّا بدليل؛ لأنَّ ما تَوَسَّع فيه الشارع فإنَّا نَتَوَسَّعُ فيه بإذنه لنا فيه، وما ضيَّقه ضيَّقناه؛ فجازت تلاوة القرآن حال لُبس الحذاء، إلا أنه ينبغي تحرِّي طهارة الحذاء عن نجاسة ظاهرة من باب تمام الأدب مع كلام الله عزَّ وجل.

ومما يؤكد ذلك ما تقرر في قواعد الشرع: "الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ"؛ كما في "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 60، ط. دار الكتب العلمية).

ومما يُستأنس به أن الصلاة بالنعلين إذا كانا خالِيَيْنِ مِن النجس أمرٌ مشروع، وقد ورد في ذلك ما يربو على أربعين حديثًا تفيد الترخص بالصلاة فيهما تيسيرًا على العباد، ومراعاةً لما عليه أحوالهم، وما تجري به أعرافهم؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلمَّا رَأى ذَلِكَ القَوْمُ أَلقَوا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاتَه قَال: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟» قَالُوا: رَأيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَألْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا»، وقال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلْيَنظُرْ؛ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَو أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» أخرجه الإمامان أبو داود، وأحمد.

وأفرد الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا في (مشروعيَّة الصلاة في النِّعَال)؛ روى فيه عن سَعِيدِ بْنِ يَزِيدٍ الأزْدِي أنَّهُ قَالَ: سَألتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ".

قال الإمام النووي في "المجموع" (3/ 156، ط. دار الفكر): [وفي هذا الحديث من الفوائد مع ما ذكره المصنف أن الصلاة في النعل الطاهرة جائزة] اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (1/ 494، ط. دار المعرفة): [قوله: (يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ) قال ابن بَطَّال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، ثمَّ هي من الرُّخَص، كما قال الإمام ابن دقيق العيد، لا من المُسْتَحَبَّاتِ؛ لأنَّ ذلك لا يدخل في المعنى المطلوبِ من الصلاةِ، وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أنَّ ملامسته الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة] اهـ.

وقال الإمام زين الدين المُنَاوي في "فيض القدير" (4/ 67، ط. المكتبة التجارية): [وقد اختلف نظر الصحب والتابعين في لُبس النعال في الصلاة: هل هو مستحب أو مباح أو مكروه؟ قال ابن دقيق العيد: والحديث يدل للإباحة لا للندب؛ لأن ذلك لا دخل له في الصلاة، وذلك وإن كان فيه كمال الزينة وكمال الهيئة لكن في ملامسته للأرض التي يكثر فيها النجاسة ما يقصر به عن هذا المقصود] اهـ.

فَلَمَّا كان التَّرَخُّصُ بالصلاة في النعال على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناسبًا لطبيعةِ حَالِهِم وَمُقْتَضَى زَمَانِهِم؛ فلمْ تَكُنِ المساجدُ مبسوطةً بِالفُرُشِ كما هي عليهِ الآن؛ بل كانَ بِسَاطُهَا الحَصَى والتُّراب، بالإضافة إلى ما يمتاز به التراب عند المشي عليه من إزالة ما قد يعلق بالنعال من الأذى؛ إذ إنَّ ذراته تمتزج به فيزول بتتابع المشي ثم لا يبقى من أثره شيءٌ فيصير النعل غالب الوقت طاهرًا نظيفًا، ولذا كان التراب أحد الطهورين، مما يقتضي ألَّا تتأثر المساجد بشيءٍ من دخولِ المصلي إليها بنعلهِ، ومعلوم أن الصلاة تشتمل على قراءة القرآن وزيادة من ذكر ودعاء ونحو ذلك، فلما كان الأمر كذلك جازت قراءة القرآن حال لُبس الحذاء خارج الصلاة، كما هو الحال في الطرقات ووسائل المواصلات ونحو ذلك من باب أولى؛ لأنه من المعلوم أن السير في الطرقات لا يخلو عن ارتداء النعال، مما يدل على جواز قراءة القرآن حال ارتدائها.

قال الإمام ابن رُشْد المالكي في "البيان والتحصيل" (18/ 276، ط. دار الغرب الإسلامي): [في قراءة القرآن في الطريق، قال: وسئل مالك عن قراءة القرآن في الطريق، قال: الشيء اليسير] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "التبيان في آداب حملة القرآن" (ص: 79، ط. دار ابن حزم): [أما القراءة في الطريق: فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يَلْتَهِ صاحبها... وروى أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الطريق] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "الشرح الكبير" (1/ 756، ط. دار الكتاب العربي): [ولا بأس بقراءة القرآن في الطريق] اهـ.

طباعة شارك قراءة القرآن حكم قراءة القرآن حال لُبس الحذاء حكم قراءة القرآن الإفتاء قراءة كتاب الله

مقالات مشابهة

  • هل الاحتفال بالمولد النبوي حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • فتاوى وأحكام| هل يجوز للزوجة التى تضع مكياج تجملا لزوجها أن تتيمم؟.. هل يأثم الزوج إذا لم يأمر زوجته بلبس الحجاب؟.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي
  • صيام يوم المولد النبوي الشريف.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع
  • هل يأثم الإنسان عند قراءته للقرآن حال لبسه حذاء علق به نجاسة.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح ثواب السعي على طلب الرزق في اليوم شديد الحر
  • فضل سقيا الماء في الحر الشديد.. الإفتاء تعدد ثوابها ومكانة فاعلها عند الله
  • حكم من يخفى عيوب السلع عند البيع.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إطعام الطعام ونحر الماعز والخراف في المولد النبوي .. الإفتاء تجيب
  • دار الإفتاء توضح حكم شراء الحلوى والتهادي بها في المولد النبوي الشريف
  • حكم قول سيدنا على النبي في الأذان والتشهد خلال الصلاة.. الإفتاء تجيب