ما موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء المعلقة؟.. اتبع تلك الإجراءات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تلقت اللجنة المختصة بالرد على الجهات الإدارية واللجان الفنية المعنية بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 تساؤلات حول حالات التصالح التي لم يُبت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها قبل العمل بالقانون الجديد.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالحوأفادت اللجنة المختصة بأنه وفق المادة الثانية من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون، تحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة، طبقا لأحكام قانون التصالح الجديد فى بعض مخالفات البناء.
وأشارت إلى أنه يجوز لذوي الشأن ممن رفضت طلبات التصالح الخاصة بهم طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة، طبقا لأحكام القانون خلال 30 يوما، تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، ومن ثم تدرس وفق أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2013، والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية اللجان الفنية تقنين الأوضاع قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.