كوكتيل مخدرات ونزيف بالبطن والمخ.. التقرير الطبي في حادث مطرب المهرجانات عصام صاصا
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كشف التقرير الطبي لمطرب المهرجانات عصام صاصا، أن عينة الدم واابول المأخوذة منه تبين احتوائها على الترامادول المخدر، والأمفيتامين والميثامفيتامين، وهم مواد مخدرة من الدرجة الأولى في جدول قانون المخدرات.
وكشف تقرير الطب الشرعي للمتوفي في الحادث المروري والذي دهسه مطرب المهرجانات عصام صاصا، عن إصابته بكدمات وسحجات بالجسم فضلا عن إصابته بنزيف داخلي بالبطن بالمخ والصدر واشتباه كسر بقاع القفص الصدري.
كانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، أحالت مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بقتل أربعيني عن طريق الخطأ والقيادة تحت تأثير مواد مخدرة، وذلك بعدما أثبت تقرير الطب الشرعي إيجابية تعاطيه مواد مخدرة.
وأمرت في وقت سابق بضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا، بعد ورود تقرير الطب الشرعي وثبوت تعاطيه مواد مخدرة، في أثناء قيادته سيارته، وتهمة قتل مواطن عن طريق الخطأ.
وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلى الطريق الدائري المنيب، قبل نزلة المريوطية، نطاق قسم شرطة الطالبية.
وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أن في أثناء عبور أربعيني الطريق الدائري، تصادف مرور مطرب المهرجات المشار إليه ليطيح به أمتارًا مما أسفر عن مصرعه متأثرًا بجراحه.
وتمكنت قوات الشرطة من القبض على - عصام صاصا -، كما تحفظت على سيارته الفارهة المتسببة في الحادث المروري، وجثة المتوفي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
اقرأ أيضاًطمع في مصوغاتها.. الإعدام للمتهم بقتل جدته في دلنجات البحيرة
بسبب عقب سيجارة.. حريق في 3 منازل ببني سويف ونفوق رؤوس ماشية
ننشر الصور الأولي لحادث انهيار منزل ومصرع سيدتين في بني سويف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا حادث مطرب المهرجانات عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا مواد مخدرة
إقرأ أيضاً:
الطب الشرعي: سيدة الطالبية قفزت من البلكونة بعد تعرضها لتعذيب وضرب قاسٍ
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى شهادة الطب الشرعي.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها علي اثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.