السجن المشدد 5 سنوات لأمين شرطة وشخص آخر لاتهامهما بتزوير محررات رسمية بالقليوبية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 5 سنوات لأمين شرطة وشخص آخر لاتهامهما بتزوير محررات رسمية "تقارير طبية" بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيري، وليد أبو المعاطي محمد، وأمانة سر إيهاب سليمان.
تضمن أمر الإحالة في القضية 3748 لسنة 2024 جنح قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 120 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: "وليد.م.م" - 42 سنة - أمين شرطه ثاني بقسم أول شبرا الخيمه، و "السيد.ع.م" 68 سنة ومقيم عبد المنعم رياض منشيه عبد المنعم رياض لأنه في 2023/2/7 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.
كما اشترك الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول حال كونه من أرباب الوظائف العمومية بصفته أمين شرطة بقسم أول شرطة شبرا الخيمة بنقطة شرطة مستشفي ناصر التخصصي في تزوير محررات رسمية وهي " تقريرين طبيين والمنسوب صدورهم إلى مستشفى ناصر التخصصي بأن اتفق مع الأول على اصطناعه وأملي عليه بيناته فأنشئه الأول على غرار مثيلتها الصحيحة وأثبت بها ما أملاه عليه المتهم الثاني وشفعه بتوقيع الموظف المختص بإصدار تلك المحررات، وتمت الجريمة بناءاً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم الأول قلد بنفسه إمضاءات الموظفين العموميين في مستشفي ناصر التخصصي بأن قام بالتوقيع علي التقريين الطبيين محل الاتهام الأول باسم الموظف المختص بإصدار تلك المحررات، وبعد تداول القضية في الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجن المشدد 5 سنوات المشدد 5 سنوات بتزوير محررات رسمية قسم أول شبرا الخيمة
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.