السجن المشدد 3سنوات لـ "عاطل" لاتهامه بالسرقة بالإكراه في القليوبية
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لعاطل، لاتهامه بالشروع في سرقة شخص تحت تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 11491 لسنة 2023 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 3514 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "طه م ط"، 31 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة قليوب، لأنه شرع في سرقة المجنى عليه "محمد ع م"، بالإكراه وتحت تهديد السلاح الأبيض "مطواة"، وكان ذلك ليلا بالطريق العام إلا أنه حال دون ذلك استغاثة المجنى عليه بالمارة ففر هاربا، كما حاز وأحرز سلاح أبيض "مطواة"، بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكان قد ورد بلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، يفيد تمكن الأهالي من ضبط عاطل، أثناء محاولته سرقة شخص بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة قليوب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شبرا الخيمة السجن المشدد مديرية أمن القليوبية أمن القليوبية محكمة جنايات قليوب اخبار القليوبية جنايات شبرا الخيمة سرقة بالإكراه الشروع في سرقة قسم قليوب
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. بدء جلسات الاستئناف في قضية الطفل ياسين أمام محكمة جنايات دمنهور
تنظر بعد قليل، محكمة جنايات مستنأف دمنهور الدائرة الثالثة والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
واكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص.ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.