تباشر نيابة أكتوبر، التحقيق مع مدرس لاتهامه بتجميع أعداد كبيرة من الطلاب، لحضور المراجعة في مادة الجولوجيا، مقابل مبلغ مالي يتحصل عليه من كل طالب داخل إحدى الصالات في مدينة 6 أكتوبر.

وتبين أن مدرس المادة يُدعى “ماجد، م”، يمتلك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ومنصة يوتيوب، لم يحصل على الموافقة من الجهات المعنية بتجميع الطلاب والتحصل على 85 جنيها من كل طالب نظير حضور المراجعة.

القبض على مدرس

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تجميع مدرس لأعداد كبيرة من الطلاب بإحدى الصالات في مدينة 6 أكتوبر دون الحصول على ترخيص أو موافقة من المسؤولين.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن ما يقرب من 4 آلاف طالب تواجدوا بالمكان، للحصول على المراجعة في مادة الجولوجيا، مقابل مبلغ مالي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المدرس، وحُرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة موقع التواصل الاجتماعي مدينة 6 أكتوبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

إقرأ أيضاً:

غرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. عقوبات رادعة تنتظر سارقي الإنترنت في مصر

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة جريمة سرقة الواي فاي، وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

عقوبة سرقة خدمة الإنترنت

نص المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المعروف إعلاميًا بـ "قانون مكافحة جرائم الإنترنت")

تنص المادة على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مُخوّلًا له، فتعدّى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

حماة الوطن: الرفض العربي لاحتلال غزة اختبار لإنسانية المجتمع الدولي أمام جرائم الصهاينةمصر المستقبل: احتلال غزة جريمة حرب ويقضي على أي أمل في السلام العادلدعمًا لفلسطين ورفضًا لجرائم الاحتلال.. اليونان تنتفض في وجه إسرائيلبرلماني: احتلال غزة جريمة مكتملة.. والصمت العالمي مريب

كما يعاقب القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جرائم أخرى يشملها القانون:

- الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات.

- الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية.

- الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة.

- الاعتداء على تصميم موقع.

- الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية.

- الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.

- حيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إذا ثبت أن الغرض هو استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

عقوبة جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني

الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

وإذا كان القصد استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا توصل الجاني من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو أموال الغير، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة جرائم اصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبها زورًا

الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو النشر عبر الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور أو ما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

عقوبة المساس بالآداب العامة أو الاعتبار الشخصي

الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة تمس باعتباره أو شرفه.

الإعفاء من العقوبة

يُعفى من العقوبات المقررة، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو العامة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها وقبل كشفها.

يجوز للمحكمة الإعفاء أو التخفيف إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق، إذا مكن الجاني السلطات المختصة من القبض على باقي مرتكبي الجريمة أو ضبط الأموال محل الجريمة، أو ساعد على كشف الحقيقة، أو ساهم في القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة.

طباعة شارك عقوبة سرقة خدمة الانترنت سرقة خدمة الانترنت عقوبة جريمة سرقة الواي مكافحة جرائم تقنية المعلومات مكافحة جرائم الإنترنت

مقالات مشابهة

  • القبض على سائق لاتهامه بالسير عكس الاتجاه فى المنيا
  • القبض على سائق لاتهامه بالتعدى على سيدة وزوجها فى حلوان
  • القبض على عاطل لاتهامه بدهس أجنبى فى القاهرة
  • كاتب: التعليم تحدث ثورة في المناهج لمواكبة التطور العالمي.. تفاصيل
  • السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة
  • اتهام مدرس بإرسال صور مخلة لطالبة فى الطالبية
  • مؤسسة قطر تختتم «مخيَّمُنا» الصيفي بمشاركة 600 طالب وطالبة
  • غرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. عقوبات رادعة تنتظر سارقي الإنترنت في مصر
  • شاب ينهي حياته شنقا بإحدى قرى الدقهلية
  • ماذا يعني حالة الطلب تحت المراجعة في حساب المواطن؟ البرنامج يجيب