بالتزامن مع بدء الإجازة الصيفية.. “سعود الطبية” تقدم إرشادات توعوية للراغبين في السفر
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قدَّمت مدينة الملك سعود الطبية مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب الالتزام بها؛ لضمان سفر آمن وصحي، وذلك بالتزامن مع بدء الإجازة الصيفية.
وأوصت “سعود الطبية” عبر إنفوجراف على “إكس” من أجل سفر آمن وصحي بزيارة الطبيب قبل السفر بفترة لا تقل عن 4 أسابيع، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقات الخاصة، إضافة للتنسيق المسبق مع الطبيب فيما يخص الحوامل، خاصة عند وجود أمراض مزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم أو حمل عالي الخطورة.
كما نصحت “سعود الطبية” بضرورة غسل الفاكهة والخضراوات جيدًا، والتأكد من صلاحية الأطعمة المعلبة، وعدم وضع الطعام خارج الثلاجة فترة طويلة، وكذلك معرفة الأمراض المنتشرة في البلد المقصود؛ لأخذ اللقاحات اللازمة والإجراءات الوقائية.
كما شددت على ضرورة تجنُّب الإصابات الحرارية عن طريق ارتداء الملابس الفضفاضة خفيفة الوزن، والتقليل من التعرض المباشر لأشعة الشمس.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية سعود الطبیة
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.