8 نصائح من «الإفتاء» لأداء طواف الوداع والإحرام بشكل صحيح
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أصدرت دار الإفتاء المصرية مجموعة من النصائح للحجاج، بشأن طواف الوداع والإحرام، موضحة الأحكام والسنن التي ينبغي مراعاتها لضمان أداء المناسك بشكل صحيح.
أوضحت الإفتاء، عبر «فيسبوك» أنّ هذه النصائح تأتي في إطار حرص الدار على توجيه الحجاج والمساعدة في أداء المناسك بشكل صحيح، وفقًا للشريعة الإسلامية.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أهم نصائح دار الإفتاء المصرية للحجاج، والتي جاءت كالتالي:
طواف الوداع1- توديع البيت الحرام:
- طواف الوداع هو آخر ما يفعله الحاج قبيل سفره من مكة بعد انتهاء المناسك.
- يعد هذا الطواف بمنزلة توديع للبيت الحرام، لذا ينصح الحجاج بالاجتهاد في الدعاء قدر استطاعتهم، كما أن طواف الوداع سنة، وليس واجبًا.
2- السفر بعد الطواف:
- إذا أراد الحاج السفر بعد طواف الوداع مباشرة، يمكنه السفر ولا حرج عليه.
هل يجوز لبس النظارة3- اللباس والمستلزمات المسموح بها:
- يجوز للمُحرِم أن يلبس النظارة، وساعة اليد، والخاتم المباح.
- يُسمح بشد الحزام على الوسط وما يشابهه.
- بالنسبة للمرأة، يجوز لها ارتداء الحلي المعتادة، والحرير، والجوارب، وما تشاء من ألوان دون تبرج، يُفضل الابتعاد عن الألوان اللافتة والزينة.
4- الممنوعات على الرجال:
- يحرم على الرجال لبس المخيط المفصل على البدن مثل الثياب التي تحيط بالجسم وتستمسك بنفسها حتى وإن لم تكن بها خياطة، كالجوارب والفانلات.
5- إصلاح الإزار والرداء: يجوز للحاج بعد الإحرام إصلاح الإزار والرداء، وجمع قطعهما للارتداء، وتشبيكها لستر العورة. هذا لا يعتبر مخيطًا ولا محيطًا.
6- كشف الكتف الأيمن: كشف الكتف الأيمن للرجال في الإحرام مندوب فقط عند بدء طواف بعده سعي، كما أنه إذا ترك المحرم كشف الكتف في طوافه، فلا شيء عليه في ذلك.
تحية البيت الحرام7. تحية البيت الحرام: تحية البيت الحرام هي الطواف لمن أراد عند دخوله، إذ أنه لا مانع من صلاة ركعتين تحية المسجد قبل الجلوس بدلًا من الطواف، ولكن يُفضل الطواف للمستطيع.
8- استلام الحجر الأسود: يُكرَه للرجال المزاحمة على استلام الحجر الأسود، ويحرم على النساء المزاحمة عليهم حفاظًا عليهن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء الحج الحجاج البیت الحرام طواف الوداع
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الجمع في الصوم بين نية كفارة اليمين وعاشوراء؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الجمع في الصوم بين نية كفارة اليمين وعاشوراء؟ فهناك رجلٌ عليه صيام كفارةِ يمينٍ، وقد اعتاد صيام يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، أي: أيام التاسِع، والعاشر، والحادي عشر من شهر الله المُحرَّم، فهل يجوز له أن يجمع بين نية صيام الكفارة مع نية صيام عاشوراء في هذه الأيام، فيجزئه ذلك عن الكفارة شرعًا، ويُكتب له أجر صيام عاشوراء كذلك، أم أن عليه أن يخص كل عبادة بنية مستقلة؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه يجوز للرجل المذكور أن يجَمع في الصيام بين نِيَّةِ صيام كفارةِ اليمين -حيث تعيَّن عليه الصيام لعدم قدرته على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم- ونية صيامِ عاشوراء، ويجزئه صومه هذا عن الكفارة، ويحصل له به أيضًا ثواب التطوُّع بصيام عاشوراء، إلا أن الأكمل والأكثر ثوابًا أن يصوم أيام كفارة اليمين في غير عاشوراء لينال أعظَم الأجر وأجزَل الثواب وأتَم العمل.
الجمع في الصوم بين نية كفارة اليمين وعاشوراء
ونوهت ان الجمع بين نيَّة صيام كفارة اليمين حيث تعيَّن الصيام، وبين نية التطوع بصيام عاشوراء، متفرعٌ عما قرَّره الفقهاء في مسألة التشريكِ في النيةِ بين الواجبِ والنَّفل عند أداء الطاعة، حيث اختلفوا في أن ينوي المكلف مع العبادة المفروضة أو الواجبة عبادةً أخرى مندوبة، والمختارُ للفتوى جواز ذلك شرعًا، ومن ثم فإن الصوم يجزئ عن الكفارة وعاشوراء معًا، ويحصُلُ للصائِمِ بذلك ثوابُ التطوُّع، إضافةً إلى صوم الكفارة، وهو مذهب المالكيةِ، والشافعية في المعتمد.
قال العلامة العَدَوِي المالكي في "حاشيته على شرح الخَرَشِي على مختصر خليل" (2/ 241، ط. دار الفكر): [قال البدر: انظر لو صام يوم عرفة عن قضاءٍ عليه، ونوى به القضاء وعرفة معًا، فالظاهر أنه يجزئ عنهما معًا؛ قياسًا على مَن نوى بغُسله الجنابةَ والجمعةَ فإنه يجزئ عنهما معًا، وقياسًا على مَن صلَّى الفرض ونَوَى التحيَّة] اهـ.
وقال الإمام السُّيُوطِي الشافعي في "الأشباه والنظائر" (ص: 21- 22، ط. دار الكتب العلمية): [القِسم الثاني: أَن ينوِيَ مع العبادةِ المفروضَةِ عبادةً أخرى مندوبة، وفيه صُوَر: منها ما لا يقتضِي البُطلان ويحصُلانِ معًا.. لو صام في يومِ عرفةَ مثلًا قضاءً أو نذرًا أو كفارة، ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البَارِزِيُّ بالصحة والحصولِ عنهما] اهـ.
وقال الإمام الرَّمْلِي الشافعي في "نهاية المحتاج" (3/ 208- 209، ط. دار الفكر) عن جواز الجمع بين الصوم الواجب وصوم التطوع: [ولو صام في شوال قضاءً أو نذرًا أو غيرهما، أو في نحو يوم عاشوراء، حصل له ثواب تطوُّعها، كما أفتى به الوالدُ رحمه الله تعالى تبعًا لِلبَارِزِيِّ، وَالأَصفُونِيِّ، وَالنَّاشِرِيِّ، والفقيه علي بن صالحٍ الحَضرَمِيِّ، وغيرهم] اهـ.
ومع ذلك فإنَّ الأعظَم أجرًا، والأجزَل ثوابًا، والأتَم عملًا: أن يصوم المكلَّف أيام كفارة اليمين التي عليه في غير أيام تطوُّعه؛ لما تقرر في قواعد الشرع الشريف من أن "ما كان أكثر فعلًا كان أعظَم فضلًا"، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام السُّيُوطِي (ص: 143).
ودليل هذه القاعدة: ما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لها في عُمرتها: «إِنَّ لَكِ مِنَ الأَجرِ عَلَى قَدرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ» أخرجه الإمام الحاكم في "المستدرك"، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح".
وأكدت بناءً على ذلك أن جَمع الرجل المذكور في الصيام بين نِيَّةِ صيام كفارةِ اليمين -حيث تعيَّن عليه الصيام لعدم قدرته على إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم- ونية صيامِ عاشوراء -جائزٌ شرعًا، ويجزئه صومه هذا عن الكفارة، ويحصل له به أيضًا ثواب التطوُّع بصيام عاشوراء، إلا أن الأكمل والأكثر ثوابًا أن يصوم أيام كفارة اليمين في غير عاشوراء لينال أعظَم الأجر وأجزَل الثواب وأتَم العمل.