الكنيست يمرر قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.. رغم رفض غالانت
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
صوت الكنيست فجر الاثنين، على تمرير قانون التجنيد الجديد الذي قدمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ويهدف لاستمرار إعفاء اليهود الحريديم (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن نتنياهو كان يدرس تحويل التصويت على قانون تجنيد اليهود المتشددين إلى تصويت على منح الثقة للحكومة لمنع غالانت من التصويت ضد القانون.
وصوت وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت ضد قانون التجنيد بصيغته الحالية، بعد أن عبر في وقت سابق عن معارضته للقانون بصيغته الحالية، وأعلن أنه لن يؤيده دون اتفاق بين أقطاب الحكومة.
وردا على تمرير القانون، قال زعيم المعارضة ف ي دولة الاحتلال يائير لبيد إنه "في خضم القتال في غزة تمرر الحكومة قانونا يدعم رفض الخدمة العسكرية لدواع سياسية".
ومنتصف أيار/ مايو الماضي، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالإجماع على مشروع قانون تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتجنيد اليهود "الحريديم"، كما صادقت عليه الحكومة رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة.
ويفرض القانون على الذكور والإناث البالغين من العمر 18 عاما الخدمة العسكرية، لكن المتدينين يقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
وأواخر آذار/مارس الماضي قضت المحكمة العليا في دولة الاحتلال بعدم إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية وتجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية في حال عدم توجه طلابها للتجنيد في الجيش.
وهددت الأحزاب الدينية بالانسحاب من الحكومة إذا ما تم فرض الخدمة العسكرية على أتباعها، علما أن هذا الانسحاب لو حدث سيعني سقوط الحكومة، ولذلك يسعى نتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع هذه الأحزاب.
ودفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المتحالف مع اليمين المتطرف المتدين، بمشروع القرار، وقال إن المؤسسة الأمنية أعدته في حكومته السابقة، وقدمه وزير حربه آنذاك بيني غانتس، في إشارة لرمي الكرة في ملعبه بسبب رفضه حاليا لشكل المشروع.
وآنذاك، جرى التصديق على مشروع القانون بالقراءة الأولى في الكنيست، لكن بعد رحيل الحكومة، لم يتم إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.
ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015، قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة".
وأصدرت المحكمة العليا، في شباط/ فبراير الماضي، أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد "الحريديم".
ونهاية آذار/ مارس الماضي، أصدرت المحكمة أمرا مؤقتا بوقف الدعم المالي لطلاب مؤسسات التوراة المطلوب منهم التجنيد.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13 بالمئة من عدد سكان الاحتلال، البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرسون حياتهم لدراسة التوراة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الكنيست قانون التجنيد الاحتلال نتنياهو الحريديم نتنياهو الاحتلال الكنيست الحريديم قانون التجنيد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وافق مجلس النواب فى جلسته، اليوم، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.