وضع مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:


1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.

7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

‌ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

‌ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.

‌د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

‌ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

‌و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: متلقی الخدمة مقدم الخدمة إذا کان

إقرأ أيضاً:

بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون

تضمن قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، عدة آليات؛ لتنظيم عملية بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام المتنقلة.

ويرغب العديد من المواطنين معرفة الحصول على ترخيص لتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، والتي نستعرضها في سياق هذا التقرير.

نصَّ القانون على أنه يُشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، الشروط الآتية:

- أن يكون طالب الترخيص شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا مصريًا، وفي حالة الشخص الطبيعي؛ أن يكون قد بلغ 18 سنة.

- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

وتُعتبر التراخيص الصادرة؛ تطبيقًا لأحكام هذا القانون “تراخيص شخصية”، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير؛ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

وفي حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة؛ يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة– في الأحوال التي تكون فيها مملوكة للمرخص له– إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب في هذه الحالة مسؤولًا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص إليهم خلال 4 أشهر من تاريخ الوفاة.

وطبقًا للقانون، يكون الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يتضمن الترخيص:

- نوع الوحدة.

- الحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به.

- الاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها.

ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، تُسدَّد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.

وتُحدَّد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.

طباعة شارك قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة عربات الطعام المتنقلة رسوم وحدات طعام قانون

مقالات مشابهة

  • الفرق الطبية المشاركة بمباردة 100 يوم صحة بالشرقية تقدم الخدمة الطبية لـ(6.784.766) مواطنا
  • من النزاع إلى التسامح.. كيف يفتح قانون المواريث باب الصلح بين الورثة؟
  • قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
  • بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
  • القانون يمنع استمرار ندب موظفي الحكومة لأكثر من 4 سنوات| تفاصيل
  • سوريا.. ما هو قانون قيصر بعد تصويت الشيوخ الأمريكي على إلغائه؟
  • المنفعة العامة بديلة للحبس.. اعرف الحالات والشروط بمشروع القانون الجديد
  • تعرف على حقك في استرجاع المنتج أو استرداد أموالك وفق قانون حماية المستهلك
  • للتواصل في الحالات الطارئة.. إطلاق خدمة الاستجابة السريعة بصحة البحيرة
  • حبشي يطالب بري بطرح تعديل قانون الانتخاب