رشوة الجمارك.. المشدد 10 سنوات للمتهم الأول وغرامة 3 ملايين جنيه وعزل من الوظيفة
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهم الأول فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة الجمارك الكبرى"، وتغريمه مبلغ 3 ملايين و782 ألف جنيه، وأمرت بعزله من وظيفته.
كما قضت بالسجن المشد على المتهم الثاني 3 سنوات وتغريمه 100 الف جنيه، وذلك على خلفية اتهامهما في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات مجراة فى إحدى القضايا فيما برأت المحكمة باقى المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين في القضية، هم مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و مالك مكتب للاستيراد والتصدير، ومستخلص جمركي، ومدير جمرك بالعاشر من رمضان، و أخر حاصل على دبلوم فني صناعي، ومتهم أخر معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
وكانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول بوساطة المتهم السابع 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على ميزة بأن توسطا في عطية الرشوة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنايات رشوة الجمارك الکسب غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.