بعد تحذيرات هيئة الدواء من قطرة شهيرة .. عقوبة بيع أدوية مغشوشة بالقانون
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
حذرت هيئة الدواء في منشورها الذي حمل عنوان « غش تجاري » من عبوات مغشوشة لبعض التشغيلات الخاصة بقطرة العين « Nevaxal Fort eye drop » تشغيلة رقم: 0422137-1122153 ، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة .
وتعد ظاهرة غش الادوية واحدة من أهم الظواهر التي تسعي الجهات الصحية والأمنية لدحرها بالمجتمع، وذلك لما لها من أخطار جسيمة علي مستوي الصحة العامة للمواطنين من خلال تعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة من شأنها أن تؤدي بحياتهم.
عقوبة غش الأدوية
وحدد القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس وغش الأدوية عقوبات رادعة لمواجهة هذه الكريمة حيث عاقب:
- بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الدواء ولا تجاوز
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير النقل الأخير| غرامة 20 ألف جنيه عقوبة رشق القطارات بالحجارة.. احذرها
في خطوة لحماية الركاب وسائقي القطارات، جددت اليوم الأحد، وزارة النقل، تحذيرها ، من خطورة ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، مؤكدة أنها تعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، فضلا عن أضرارها بالقطارات، بما يشكل عبئا على ميزانية الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وتهيب الدولة السادة المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لجميع المواطنين، مشيرة إلى أنه يخدم ملايين الركاب، وتعرضه للرشق يترك وراءه أضراراً مادية وبشرية خطيرة، كونها تقع تحت بند التعديات على القطارات.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبات رشق القطارات بالحجارة طبقا للقانون، والتي جاءت كالآتي :
وفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018،، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
و فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وحظر القانون الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.