تعرف إلى الإجراءات القانونية والدستورية لمجلس النواب للموافقة على التعديل الوزاري المقبل
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رصدت "البوابة نيوز" الإجراءات القانونية والدستورية للتعديل الوزاري المرتقب بعد عيد الأضحى المبارك.
وتعتمد الإجراءات القانونية والدستورية لموافقة مجلس النواب، على التعديل الوزاري المقبل على الإطار القانوني والدستوري المنصوص عليه في الدستور، واللوائح البرلمانية المعمول بها.
إليك الخطوات التي يجب اتباعها:
1. اقتراح التعديل الوزاري: يقوم رئيس الجمهورية أو الحكومة بتقديم اقتراح التعديلات المرتقبة في التشكيل الوزاري.
2. إعلان الاقتراح: يتم إعلان الاقتراح لأعضاء مجلس النواب بغرض مناقشته.
3. مناقشة الاقتراح: يتم عقد جلسات في مجلس النواب لمناقشة الاقتراحات المقدمة للتعديل الوزاري.
4. تصويت على الاقتراح: يتم عقد جلسة تصويت في مجلس النواب للتصويت على الاقتراح بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
5. الموافقة النهائية: في حال تمت الموافقة على الاقتراح من قبل مجلس النواب، يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية للموافقة النهائية وتنفيذ التعديل الوزاري.
6. النشر الرسمي: يتم نشر القرار الخاص بالتعديل الوزاري في الجريدة الرسمية للبلاد.
هذه الإجراءات تتم وفقًا للدستور المصري واللوائح البرلمانية، ويجب أن تتم بمراعاة الإجراءات القانونية والدستورية المنصوص عليها، لضمان سلامة العملية الديمقراطية وشرعية القرارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية التعدیل الوزاری مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة كالآتي:
- يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل.
- لا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
- ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات.
- وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
- أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
- لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على 6 أشهر للغرامات و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.