“حريات الصحفيين المصريين” تتضامن مع الصحفية الأردنية هبة أبو طه بعد الحكم بحبسها
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين عن كامل تضامنها مع الصحفية الأردنية هبة أبو طه الصادر بحقها حكم ابتدائي بالحبس من محكمة أردنية لمدة سنة، بسبب تحقيق صحفي نشرته عن "الجسر البري الذي أقامته الأردن مع الكيان الصهيوني لتعويضه عن نقص تدفق السلع عبر البحر بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".
وطالبت اللجنة بإسقاط الحكم الصادر ضد الزميلة، خاصة أن التحقيق الذي نشرته تحت عنوان "شركاء في الإبادة.
ورفضت اللجنة كل الاتهامات الموجهة للزميلة بإثارة النعرات ونشر الأخبار الكاذبة، وهي التهم المعلبة لكل الصحفيين، الذين يمارسون عملهم في الوطن العربي.
وأعلنت اللجنة تضامنها مع الزميلة هبة أبو طه، ومع كل الصحفيين المصريين، والصحفيين العرب، والصحفيين في كل دول العالم، الذين يقومون بواجبهم المهني في نشر الحقائق دون خوف.
ووجّهت التحية للشعب الفلسطيني البطل، الذي مازال صامدًا وهو يقاوم آلة الحرب الصهيونية المجرمة منذ ما يقرب الـ 9 أشهر وسط صمت، وتواطؤ عربي ودولي.
وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، جددت اللجنة مطالب نقابة الصحفيين المتكررة بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، وكذلك سجناء الرأي، كما تجدد مطالب النقابة بإصدار قانون بالعفو الشامل عن المحبوسين في قضايا رأي، ومراجعة نصوص الحبس الاحتياطي، وإصدار قانون منع العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر.
وجددت اللجنة مطالبها بإخلاء سبيل كل المقبوض عليهم في قضايا التضامن مع فلسطين في كل المناسبات، بما فيها مباريات كرة القدم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
فصل الموظف من الخدمة وحفظ حقوقه التأمينية في هذه الحالة بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها فصل الموظف من الخدمة وحفظ حقوقه التأمينية.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.