متى لا يجوز الطعن على الأحكام القضائية أمام محكمة النقض؟
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دائما ما يلجأ المتقاضون للنقض على الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم وذلك املا في الحصول على البراءة أو حتى لتخفيف الأحكام القضائية.. ولكن يغفل الكثيرون أن هناك 7 حالات حددها القانون لا يجوز فيها الطعن على تلك الأحكام ولا يجوز الطعن أمام محكمة النقض
محكمة النقض هي محكمة الطعن الأعلي في مصر وما تصدره من أحكام أكد القانون المصري أنها نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها أمام أي درجة أخرى من درجات التقاضي.
ومنح القانون الحق لكل محكوم عليه سواء في جناية أو جنحة أن يطعن أمام محكمة النقض على هذا الحكم، إذا كان رأي فيه عدم إنصاف بما يعد ضمانة لتحقيق أقصي درجات العدالة إذ أنها أعلي درجات القضاء الجنائي في مصر.
القانون رقم 57 لسنة 1959 حدد بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وهذه الحالات هى:
1- الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
2- الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.
3- لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
4- لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.
5- لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.
6- لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً.
7- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا.
مهام واختصاصات محكمة النقض
1- الفصل في الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه .
2- الفصل في الطعن على الحكم الإنتهائي الصادر خلافاً لحكم سابق .
3- الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الإنتهائية .
4- الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها بالمادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
5- الفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح – المادتين 30 ، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
6- نظر عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام .
7- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة من دوائر طلبات رجال القضاء.
8- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية .
9- الفصل في الطعن على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب – المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب.
10- الفصل في الطلب المقدم لتعيين المحكمة المختصة في حالة تنازع الاختصاص بين المحاكم – المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
11- الفصل في الطلب المقدم من النائب العام بوقف تنفيذ الحكم للتصالح في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية ، المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
12 – الفصل في الطعن على القرار الصادر بالإدراج في القوائم الإرهابية .
13 – الفصل في الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة لكلا من نقابات الأطباء ، المهن الطبية ، أطباء الأسنان ، المهن التعليمية ، المحامين و الفصل في الطعن في القرارات الصادرة منها وفق الأحوال المنصوص عليها بقوانين تلك النقابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأحكام القضائية المحاكم محكمة النقض الجنح المحكمة الدعوى المدنية الجنايات المتهم الطعن النقض المعارضة قانون المرافعات الغرامة القضاء الجنائي التقاضي الاعدام النيابة العامة المخالفات الطعن على الأحکام أمام محکمة النقض الأحکام الصادرة المنصوص علیها لا یجوز الطعن القانون رقم الصادرة من من قانون
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون 1977
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، حكمها فى الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الإيجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذى انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة أعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.