«الإفتاء» توضح للحجاج حكم رمي الجمار قبل الزوال
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
حكم رمي الجمار قبل الزوال، سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، وأجابت عنه في فتوى نشرتها عبر موقعها الرسمي، موضحة أنّه يجوز شرعا رمي جمرة العقبة والجمرات أيام التشريق بدءًا مِن منتصف الليل والنفر بعده في الليلة الثانية من ليالي التشريق.
حكم رمي الجمار قبل الزوالوعن حكم رمي الجمار قبل الزوال، ذكرت الإفتاء المصرية أنّه في هذه الحالة يحسب نصف الليل بقسمة الوقت بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق على اثنين، وإضافة الناتج لبداية المغرب.
وأوضحت دار الإفتاء في فتواها عن حكم رمي الجمار قبل الزوال أنّ التيسير في الحج من الأمور الجائزة شرعا والمستحبة، مشيرة إلى ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَقَفَ في حجة الوداع بِمِنًى لِلناس يَسألونه، فجاءه رجلٌ فقال: لم أشعُر فحَلَقْتُ قبل أنْ أذبح؟ فقال: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ»، فجاء آخر فقال: لم أشعُر فنَحَرْتُ قبل أن أرمي؟ قال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، فما سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن شيءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إلَّا قال: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ» متفقٌ عليه.
وتابعت الدار في فتواها عن حكم رمي الجمار قبل الزوال، أنّ مناسك الحج تنقسم لقسمين وهي أمور يجب تطبيقها ولا يجوز الخروج عنها، وأمور أخرى معنية بالتخفيف عن الحاج اختلف حولها العلماء والفقهاء، وأضافت: «مِن القواعد المقررة شرعًا في التعامل مع المسائل الخلافية أنّه لا يُنكَر المختلفُ فيه وإنما يُنكَر المتفق عليه، وأنّه يجوز الأخذ بقول أيٍّ مِن المجتهدين في مسائل الخلاف ما دام ذلك موافِقًا لِلمصلحة ومُحَقِّقًا للتيسير والتخفيف، وأنَّ "الخروجَ مِن الخلاف مستحبٌّ حيث أمكَنَ ذلك ولا مُعارِض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيام التشريق دار الإفتاء مناسك الحج
إقرأ أيضاً:
هل يجوز قطع الصلاة لإنقاذ طفلي من خطر؟ ..الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عبر موقعها الرسمي حول حكم قطع الصلاة إذا تعرض شخص ما للخطر، وجاء نصه: "كنت أصلي وابني الصغير يلعب أمامي، وتركت شيئًا على موقد النار (البوتاجاز)، فذهب ابني ناحيته، فخشيت عليه من الخطر، فقطعت صلاتي لإنقاذه؛ فما حكم ذلك؟"
وأجابت لجنة الفتوى بدار الإفتاء بأنه إذا كانت الصلاة فريضة، فإن قطعها لأمور مهمة ومصالح معتبرة لا يمكن تداركها جائز شرعًا، سواء كانت هذه المصالح دينية أو دنيوية، بل قد يكون القطع واجبًا إذا تعلّق الأمر بإنقاذ غريق أو إغاثة ملهوف، بخلاف ما لو كان الأمر يسيرًا أو يمكن تداركه بتخفيف الصلاة.
واستندت اللجنة في ذلك إلى ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن الأزرق بن قيس، قال: "كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على حرف نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه، وجعل يتبعها" وبيّن أن الرجل هو الصحابي أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه، مشيرًا إلى أنه كان يفضّل الإمساك بدابته حتى لا تهلك على أن يدعها في الصلاة، واستشهد به الإمام البخاري في باب "إذا انفلتت الدابة في الصلاة".
كما نقلت دار الإفتاء أقوال العلماء في هذا السياق، حيث ذكر الإمام ابن بطال المالكي أنه يجوز قطع الصلاة إذا خشي الشخص على متاع أو مال أو ما يحتاج إليه الناس. وقال الحافظ ابن حجر: "وفيه حجة للفقهاء في قولهم إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله".
وأكدت اللجنة أن إنقاذ النفس المعصومة واجب يأثم تاركه، مستشهدة بما قاله الإمام العز بن عبد السلام: "تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلاة؛ لأن إنقاذ الغرقى عند الله أفضل من أداء الصلاة".
وعلى ذلك فإن قطع الصلاة من أجل إنقاذ الطفل الصغير من خطر محدق واجب شرعًا، ويجب على المصلي بعد ذلك إعادة الصلاة من بدايتها.