المالية: 362 مليار جنيه حصيلة تسوية 461 ألف منازعة ضريبية بدون محاكم خلال 6 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية وتيسير الفصل فيها فى المرحلة الإدارية بعيدًا عن المحاكم؛ فقد نجحنا فى تسوية والفصل فى أكثر من ٤٦١ ألف منازعة وطعن لضريبة الدخل والقيمة المضافة خلال ٦ سنوات بضريبة نهائية مستحقة واجبة الأداء تتجاوز ٣٦٢,٥ مليار جنيه، سواءً من خلال لجان الطعن الضريبي، أو لجان إنهاء المنازعات؛ بما يتكامل مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الضريبية التى تتسق أيضًا مع ما تتخذه الدولة من إصلاحات وتدابير وإجراءات لخلق بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية لإطلاق القدرات الإنتاجية والتصديرية، ودفع النشاط الاقتصادي، فى ظل تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية ومحلية قاسية تفرض التحرك بشكل أكثر دعمًا للقطاع الخاص حتى يقود مسيرة التنمية والنمو من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية مع العمل على تخفيف الضغوط على الموازنة.
أضاف الوزير، أنه خلال الست سنوات الماضية استطاعت لجان الطعن الضريبي الفصل فى أكثر من ٤٠٣ آلاف منازعة بين مصلحة الضرائب والممولين بضريبة مستحقة واجبة الأداء تتجاوز ٣٠٩ مليارات جنيه، وأنهت لجان «إنهاء المنازعات» أكثر من ٥٨ ألف ملف بضريبة متفق عليها تتخطى ٥٣,٥ مليار جنيه، بما يعكس حجم الجهود المبذولة من العاملين والمسئولين المختصين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب وإيمانهم بأهمية تسريع وتيرة الفصل فى المنازعات وتأثيره الإيجابي على تحصيل مستحقات الخزانة العامة، وتنشيط حركة الاقتصاد، والتيسير على الممولين، والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر.
أشار الوزير، إلى أن مشروع القانون الذى تم إرساله لمجلس الوزراء لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية يناير ٢٠٢٥ بعدما تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين، يعزز مسار التسوية التوافقية للمنازعات، موضحًا أن الأنظمة الضريبية المميكنة تساعدنا فى الانتهاء من الفحص الضريبى سنويًا، من خلال الاستفادة من المنظومات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية وتيسيرًا على المجتمع الضريبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية مصر مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
التسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
مع عيد الأضحى المبارك، تنتشر في الشوارع والميادين والطرقات الرئيسية بالعاصمة والمحافظات، مشاهد التسول التي تتكرر كل عام، لكنها تأخذ في أيام العيد طابعًا مختلفًا، أكثر تنظيمًا، وربما أكثر استغلالًا للمشاعر الدينية والاجتماعية للمواطنين.
فما إن تخرج الأسر المصرية لتأدية صلاة العيد أو لشراء مستلزمات الأضحية، حتى يجدوا أنفسهم محاصرين بمجموعات من المتسولين، بينهم أطفال ونساء يحملن رُضعًا، يرفعون شعارات العوز، ويطلبون العطاء مستخدمين عبارات مؤثرة مرتبطة بموسم العيد، بل إن بعضهم يرتدي ملابس بالية خصيصًا لإضفاء طابع إنساني، مستغلين اللحظة الروحية.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.