أبوظبي: «الخليج»

حددت اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، 6 حالات لإخراج وإبعاد الأجانب من الدولة، منها 4 حالات للإخراج من الدولة بأمر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وحالتان للإبعاد الإداري عن الدولة، ولو كان الفرد حاصلاً على تصريح بالإقامة.

وأوضحت أنه يخرج من الدولة بأمر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ كل أجنبي «يضبط على ظهر إحدى السفن وهو يحاول دخول البلاد بصورة غير مشروعة، وإذا لم يكن حاصلاً على تأشيرة دخول أو تصريح للإقامة، وإذا انتهت مدة الترخيص الممنوحة له بموجب تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم يبادر بالتجديد في الأحوال التي يجوز فيها ذلك خلال المهلة المقررة، وإذا ألغيت تأشيرة دخوله أو تصريح إقامته ولم يبادر بمغادرة البلاد خلال المهلة المقررة.

وأضافت أن هناك نوعين للإبعاد «الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري»، ويبعد الأجنبي عن البلاد إذا صدر ضده حكم قضائي بالإبعاد، ويجوز إبعاد الأجنبي إدارياً عن الدولة ولو كان حاصلاً على تصريح بالإقامة في الأحوال التالية: «إذا لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش، وإذا رأت سلطات الأمن أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة».

ونصّت اللائحة أنه يجوز للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تضمين أمر إخراج الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، وتتولى الهيئة تنفيذ أوامر الإخراج بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة، وتكون نفقات إخراج الأجنبي على حسابه الخاص أو على حساب الجهة الضامنة أو صاحب العمل إن كان تصريح إقامته مرتبطاً بعقد عمل، وإن تعذر ذلك يتم إخراجه على نفقة الهيئة، وإذا كان للأجنبي، الصادر أمر بإخراجه، مصالح في الدولة تقتضي التصفية، منحته الهيئة مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة مقبولة، وبحيث لا تزيد هذه المهلة على 3 ثلاثة أشهر.

وحول أسرة المبعد من الأجانب، نصّت مواد اللائحة أنه يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، ويتم توقيف المبعد الأجنبي الصادر أمر بإبعاده في المؤسسات العقابية والإصلاحية لمدة لا تزيد على شهر كلما كان ذلك التوقيف ضرورياً لتنفيذ أمر الإبعاد، وذلك بعد موافقة النائب العام الاتحادي، وتكون نفقات إبعاد الأجنبي وأسرته من مال ذلك الأجنبي، أو على نفقة من قام بتشغيله بالمخالفة للقانون وإلا تحمّلت الهيئة نفقات الإبعاد.

وأشارت إلى أنه إذا كان للأجنبي، الصادر أمر بإبعاده، مصالح في البلاد تقتضي التصفية، منحته الهيئة مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة مقبولة، وبحيث لا تزيد هذه المهلة على 3 أشهر، ولا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده من البلاد العودة إليها إلا بعد حصوله على موافقة من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات إقامة

إقرأ أيضاً:

حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز حماية المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق، ودعم المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات وفق أعلى المعايير التنظيمية والصحية والأمنية. ويأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع المستجدات المؤسسية والتنظيمية، التي شهدتها الدولة في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، حيث نص على استبدال الإشارات الواردة في القانون الأصلي إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزير الصحة ووقاية المجتمع، بمؤسسة الإمارات للدواء ورئيس مجلس إدارتها، باعتبار المؤسسة الجهة المختصة بتنظيم المنتجات الطبية في الدولة. كما استبدل المرسوم بقانون الإشارات الواردة إلى وزارة الداخلية بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، تجسيداً للدور المركزي للجهاز في قيادة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم. وتعزّز التعديلات الجديدة قدرات القطاع الصحي في الدولة، حيث أجاز المرسوم بقانون للجهات الصحية الاتحادية والمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصّصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن تصدر اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء. كما أجاز للسلطات المحلية إنشاء وحدات مماثلة وفق التشريعات السارية لديها، بما يسهم في تطوير منظومة علاج وتأهيل متكاملة للحد من التعاطي. تضمّنت التعديلات تشديد العقوبات المرتبطة بصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون وصفة طبية مستوفية للشروط، أو بصرف نسب تتجاوز الحدود المسموح بها في الجداول المعتمدة، لتصبح عقوبة الصيدلية المخالفة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة، التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار هذه المخالفات من جرائم تسهيل تعاطي المواد المخدرة. كما تضمّنت التعديلات تشديد العقوبة على الطبيب، الذي يحرر وصفة بأي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي دون ترخيص أو دون مقتضى طبي أو بالمخالفة للنسب المعتمدة، لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار الفعل من جرائم التسهيل، وذلك في إطار سياسة صارمة تستهدف ضبط الوصفات الطبية والحد من إساءة استخدامها. وشملت التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون أيضاً تحديثاً للأحكام المنظمة لحيازة وتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض العلمية والطبية، من خلال تحديد الجهات المؤهلة للحصول على التراخيص، بما يشمل المنشآت الصحية ومختبرات التحاليل الكيميائية ومرافق الأبحاث ومؤسسات تصنيع وتخزين وتوزيع المنتجات الطبية، وفق ضوابط دقيقة وتحت رقابة الجهات المختصة، بما يضمن التأكد من استخدام هذه المواد للأغراض المشروعة فقط. كما نص على استمرار استثناء أجزاء معينة من النباتات الواردة في الجداول الملحقة بالقانون من نطاق التجريم، وفق الضوابط المعتمدة. وتضمنت التعديلات إبعاد الأجانب المدانين في جرائم المخدرات بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المحكومة عليهم، حيث تقضي المحكمة بإبعاد أي أجنبي تثبت إدانته، مع استثناء حالتين وفق ضوابط محددة هما: إذا كان المحكوم عليه زوجاً أو قريباً من الدرجة الأولى لمواطن وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كان فرداً في أسرة مقيمة في الدولة ورأت المحكمة أن إبعاده يلحقُ ضرراً جسيماً باستقرار الأسرة أو يتسبب بحرمان أحد أفرادها من الرعاية اللازمة، وثبتت قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له. كما تضمنت التعديلات تحديثاً للإجراءات المتعلقة بالإيداع العلاجي للمتعاطين، حيث أجاز المرسوم بقانون عدم إقامة الدعوى الجزائية بحق المتعاطي إذا تقدمت المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه فيها بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل وموافقة ذويه، إلى الوحدة العلاجية أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه، لطلب إيداعه في وحدة العلاج، وبما لا تتجاوز مدة العلاج والتأهيل سنة كاملة، وذلك تعزيزاً للنهج العلاجي الوقائي في مكافحة التعاطي، وبما يحقق التوازن بين الحماية والعلاج. من جهة أخرى، تضمنت التعديلات التي نص عليها المرسوم بقانون، توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل، من خلال حصر اختصاص نظر هذه الجرائم بالمحاكم الاتحادية، وضمان نفاذ أوامر النيابة العامة الاتحادية المختصة في جميع إمارات الدولة، بما يعزز وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون. ويؤكد المرسوم بقانون التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وفق نهج تشريعي متكامل يجمع بين الردع الصارم وبين توفير العلاج والتأهيل، ويواكب التطورات الصحية والأمنية والتنظيمية، ويعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وحماية الإنسان.

أخبار ذات صلة حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الإمارات: ملتزمون بتعزيز الجهود الدولية للاستجابة للأزمات المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب
  • أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
  • محمد الشرقي يستقبل سفراء الإكوادور ومنغوليا ولبنان
  • وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
  • إزالة 6 حالات بناء مخالف على مساحة 1275 متر خارج الحيز العمراني بقرية البقلية في المنصورة
  • وزيرا التخطيط والاستثمار يتابعان إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
  • حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
  • إزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء في بلبيس بمساحة تتجاوز 6 آلاف متر
  • أحمديات: متحف الشمع بمترو الأنفاق
  • حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية