وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وأرجأ المجلس الموافقة النهائية لجلسة برلمانية قادمة، وتعمل التعديلات على رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الاقتصاد المصري بنحو يخدم البيئة القانونية والإجراءات الجاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية.

التعديلات على مواد القانون

وجاءت التعديلات على النحو التالي:

استبدلت المادة الأولى المواد (2)، و(5/ فقرة ثانية)، و(6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، فنظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تُشكل منهم وتشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، ونظمت المادة (5) في فقريتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية، ورفعت المادة (6) النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بها إلى مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، على أن يكون نصابها انتهائيًا إذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف جنيه، بينما رفعت اختصاص الدوائر الاستئنافية ابتداءً من مبلغ خمسة عشر مليون جنيه، كما جاء الاستبدال لتوسيع نطاق الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون المشار إليه بجعل المحكمة الاقتصادية مختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التي تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه.

أما المادة الثانية أضافت إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه عبارة «كما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية أمام دائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة دون غيرها». وكذا إضافة عبارة «ودوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها» للمواد 1/ الفقرتين (2، 3). 
و4، و9/ الفقرة الأولى، وذلك لتحقيق الاتساق مع التعديل الحاصل بموجب المادتين الأولى والثانية من المشروع، وبمراعاة التفرقة بين مُسمي دوائر الجنايات الاقتصادية المختصة بالنظر في دعاوى الجنايات الاقتصادية بدرجتي التقاضي ومُسمي الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية المختصة بالنظر في الدعاوى المدنية والجنح الاقتصادية على درجتي التقاضي.

فئات سريان أحكام المشروع 

بينما أوجبت المادة الثالثة عدم سريان أحكام المشروع  بعد نفاذه إلا على دعاوى الجنايات التي تنظر ابتداءً ولم يفصل فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون؛ بالنظر لما هو مقرر من أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانون عاما بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية – القانون واجب التطبيق فيما خلا قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من إيراد تنظيم له – ويتعين الرجوع إليه لسد ما لم يوجد في القانون الأخير من نص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذًا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وهي القاعدة التي سنتها المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أوجبت سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، واستثنت من ذلك القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت لاغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تأكيدًا لهذه القواعد من أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن.

كما أوجبت ذات المادة استمرار نظر الدعاوى المنصوص عليها بالمادة (6) المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها. (المادة الرابعة) وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان نواب الجنایات الاقتصادیة المحاکم الاقتصادیة الطعن فی

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الدولة ومحافظ البحيرة يفتتحان مكتب التوثيق العقاري بمجمع المحاكم

افتتح المستشارأحمد عبود رئيس مجلس الدولة مكتب التوثيق والشهر العقاري بمجمع مجلس الدولة بالبحيرة، بحضور كل من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة والأمين العام ومساعدي وزير العدل، وقضاة وقاضيات مجلس الدولة.


وثمن رئيس مجلس الدولة مستوى التعاون الوطيد والمثمر بين المجلس ووزارة العدل، مشيرًا في هذا الصدد إلي أن الفترة الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في افتتاح مكاتب التوثيق الملحقة بمحاكم مجلس الدولة في مختلف المحافظات؛ الأمر الذي من شأنه أن يساهم في التيسير على المتقاضين والمترددين على محاكم مجلس الدولة، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، كما أن جميع مكاتب التوثيق داخل محاكم مجلس الدولة، تعتمد آليات العمل التكنولوجية الحديثة، على نحو يجعل المتقاضين يحصلون على الخدمات التي تقدمها المكاتب في وقت وجيز وبسهولة كبيرة.


كما تفقد المستشار أحمد عبود مجمع محاكم مجلس الدولة بالبحيرة بعد تطويره ورفع كفاءته بما يليق بالمتقاضين، والتقى بعدد من القضاة والقاضيات، وتبادل معهم الأحاديث الودية، مُثمنا جهودهم الكبيرة وتفانيهم في العمل؛ لتحقيق العدالة الناجزة، داعيًا إياهم إلي بذل مزيدٍ من الجهد والعطاء.


وحرصت الدكتورةجاكلين غازر – محافظ البحيرة على تأكيد تقديرها لجميع قضاة وقاضيات مجلس الدولة بما يقدمه نحو تحقيق رسالة العدالة السامية.


وأعرب رئيس مجلس الدولة عن اعتزازه بمشاركة محافظ البحيرة في افتتاح مكتب التوثيق لمجمع محاكم مجلس الدولة بالبحيرة، متمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفل الخير لمصرنا الحبيبة.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الترشح في أكثر من دائرة بانتخابات مجلس الشيوخ؟.. القانون يحسم الجدل
  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • تفاصيل موافقة "محلية النواب" على منحة مشروع مركز محاكاة للتدريب بين مصر وكوريا
  • المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تعديلات الإيجار القديم فى ندوة غدا
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • «الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
  • رئيس مجلس الدولة ومحافظ البحيرة يفتتحان مكتب التوثيق العقاري بمجمع المحاكم
  • الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل