الأردن.. توجيه اتهامات لـ 28 شخصا بالاتجار بالبشر والاحتيال في وفيات الحج
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت الأمانة العامة في المجلس القضائي الأردني، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، عن اتهام 28 شخصًا في قضية وفاة الحجاج الأردنيين خارج البعثة الرسمية خلال العام الحالي 2024.
وقالت الأمانة في بيان، إنَّ "النِّيابة العامة وبنتيجة التحقيق، أسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و 8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات بحق 28 مشتكى عليه".
وأضافت أنَّ "النِّيابة قرَّرت توقيف 19 شخصًا من بينهم سيدة ومنع 10 أشخاص من السَّفر على ذمة القضية التحقيقية، واستخدمت النيابة العامة صلاحيتها بتفعيل التدابير المنصوص عليها في المادة (15) من قانون منع الاتجار بالبشر وذلك بإغلاق تلك الشركات التي قامت بدور بارز في مخالفة القانون وتسهيل الحج دون تصريح، كما أصدرت قرارها بالحجز على المتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة للحج بهذه الطريقة".
وبينت أنَّ "النيابة العامة المتخصصة ستقوم باستكمال إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية وتسطير الكتب اللازمة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد وتتبع شهادات الضحايا والفيديوهات المتعلقة بظروف وملابسات الحــج غيـــر النظامي المنتشرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي".
وأشارت الأمانة العامة الى أنَّ "التحقيقات الأولية للنِّيابة العامة بينت قيام بعض الأشـخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال باستقطاب ونقل وإيواء العديد من المواطنين الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج وذلك دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج إطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من عام 2024 أي قبل موسم الحج بشهر كامل وبتصاريح زيارة لا تخولهم الحج مع علم تلك الشركات والأشخاص القائمين عليها بأن التصاريح التــي تم استصدارها للحجاج لا تُخولهم أداء مناسك الحج وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص قاموا بإرساله للحج بهذه الطريقة".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً طبقاً للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبات مشددة لجريمة الاختلاس ، و يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.