من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
كثيرًا ما نسمع في ساحات المحاكم عن مصطلحات مثل "جناية" أو "جنحة" أو "مخالفة"، دون أن يدرك الكثيرون الفروق الجوهرية بينها.
وفي هذا السياق، نُسلط الضوء في السطور التالية على الفرق القانوني بين هذه التصنيفات الثلاثة للجرائم، كما حددها قانون العقوبات المصري، وفقًا لنوع الجريمة وشدة العقوبة المقررة لها.
هي أشد أنواع الجرائم خطورة، وتُعاقب عليها بعقوبات مغلظة تبدأ من الإعدام، مرورًا بالسجن المؤبد أو المشدد، وحتى السجن، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 10 من قانون العقوبات.
وتندرج تحت هذا النوع من الجرائم وقائع مثل القتل العمد، والاغتصاب، والخطف، وتكوين جماعات إرهابية أو مسلحة.
ثانيًا: الجنحتأتي في المرتبة الثانية من حيث الخطورة، وتشمل الجرائم الأقل جسامة، وتكون عقوبتها إما الحبس أو الغرامة، وفقًا لما ورد في المادة 11 من قانون العقوبات. وتشمل الجنح جرائم مثل الضرب البسيط، والسب والقذف، وخيانة الأمانة، والسرقة البسيطة.
ثالثًا: المخالفاتهي أقل الجرائم من حيث الخطورة والعقوبة، وتقتصر العقوبة فيها على الغرامة فقط، كما نصت المادة 12 من قانون العقوبات. ومن أمثلتها مخالفات المرور، أو رمي القمامة في الطريق العام، أو الضوضاء المفرطة في الأحياء السكنية.
وبهذا التصنيف، يحدد القانون آلية التعامل مع كل نوع من الجرائم، ويضمن تناسب العقوبة مع خطورة الفعل الإجرامي، حفاظًا على مبدأ العدالة وسيادة القانون.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنح المخالفات محاكم الجنايات اخبار الحوادث قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
أطلقا النار احتفالا بفوز أحد أقاربهما بالانتخابات.. ما عقوبتهم بالقانون؟
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء بالجيزة ، معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو مقيمان بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما (بندقية خرطوش "مرخصة " – طبنجة صوت) ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة إحتفالاً بفوز أحد أقاربهما في انتخابات مجلس الشيوخ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطروضع قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتعريض حياة المواطنين للخطر او يثير ذعرهم .
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.