صدم المجني عليه عمدًا بالسيارة.. تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في جازان
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، وفيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم محمد بن أحمد بن محمد آل السيد البارقي - سعودي الجنسية - على قتل سالم بن جمحان بن جابر جذمي - سعودي الجنسية - عمدًا، وذلك بصدمه بالسيارة، مما أدي إلى وفاته.
وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني محمد بن أحمد بن محمد آل السيد البارقي – سعودي الجنسية - يوم الثلاثاء بتاريخ 19 / 12 / 1445هـ الموافق 25 / 6 / 2024م، بمنطقة جازان.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الداخلية منطقة جازان تنفيذ حكم القتل القتل العمد قصاص ا
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن وقف تنفيذ حكم الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد
حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 14 يونيو الجاري لنظر دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض.
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.