مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية من حيث المبدأ
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨.
مجلس النواب يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. الأحد محافظ الغربية يلتقى أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين
و استعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨ وقال الهنيدي ان مشروع القانون يهدف إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.
واضاف ان اللجنة استعرضت مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.
كما استعرضت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، واللائحة الداخلية للمجلس.
و يعد قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 -بصفته القانون الإجرائي العام لتنظيم آلية التقاضي في مسائل الأحوال المدنية والتجارية- من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القضائي المصري باعتباره حجر الأساس في بنية القوانين الإجرائية، ولذلك يتعين أن تمتاز نصوصه بالمرونة والتجاوب مع متغيرات ومتطلبات المجتمع الذي يتطور بشكل كبير ومتسارع، وما يستتبع ذلك من تطور في طبيعة النزاعات التي تنشب بين أفراده.
وأعتمد المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية في تقسيمه للنزاعات التي ترفع إلى المحاكم على المعيار النوعي والمحلي والقيمي، حرصاً منه على توزيع القضايا بشكل عادل على المحاكم باختلاف درجاتها، وسعياً منه لتحقيق العدالة السريعة والناجزة والتي هي ثمرة أي نظام قضائي.
وجاء مشروع القانون المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات الأمر الذي تطلب تماشياً مع تلك المتغيرات- وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من اى نظام قضائي.
واستبدلت المادة الأولى من مواد المشروع عبارة "مائتين ألف جنيه" بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثون ألف جنيه" بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة "خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، وذلك أينما وردت أي منها في المواد 41، 42/ فقرة أولى، 43/ فقرة أولى، 47/ فقرة أولى، 248، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتضمنت المادة الثانية من مواد المشروع استمرار نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وقفاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
فيما جاءت المادة الثالثة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
وأكدت اللجنة ان مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور وخاصة المادة 97 منه، والتي تقضي بأن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا.
كما أنه جاء طبقاً لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة، والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.
وأشارت اللجنة أن مشروع القانون سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلاً من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية تعديلات قانون المرافعات المدنية لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع القانون مجلس النواب رفع النصاب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أمريكية على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.
ونص القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
وأضاف أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.
وذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وسينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة.
ما هو "قانون قيصر"؟
"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" هو تشريع أمريكي أصدره الكونغرس في عام 2019 ووقعه الرئيس ترامب في حقبته الأولى. وقد سُمي القانون بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر عسكري سوري منشق حمل اسمًا حركيًا هو "قيصر"، قام بتهريب آلاف الصور التي توثّق جرائم تعذيب وقتل ممنهجة لسجناء سياسيين على يد النظام السوري السابق.
الأهداف الأساسية للقانون
محاسبة النظام: الهدف الرئيسي كان تحميل نظام بشار الأسد وحلفائه المسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب السوري.
تجفيف التمويل: السعي لحرمان النظام من الموارد المالية اللازمة لمواصلة حملة العنف والتدمير.
ردع التعامل الدولي: توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي والشركات الأجنبية بأنه لا ينبغي لهم
الدخول في أعمال أو صفقات تُثري النظام أو تدعمه.
أبرز الإجراءات
العقوبات الثانوية: يفرض القانون عقوبات على أي شخص أو كيان أجنبي (سواء كان دولة أو شركة أو فرد) يقوم بتقديم دعم مادي أو مالي أو تقني للحكومة السورية أو المؤسسات التابعة لها، بما في ذلك:
النفط والغاز: تزويد الحكومة بالمنتجات البترولية أو المساهمة في توسيع إنتاج النفط والغاز.
الطيران والنقل: توفير سلع أو خدمات أو تكنولوجيا مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات المستخدمة لأغراض عسكرية.
إعادة الإعمار: ردع الأجانب عن إبرام عقود مهمة لإعادة الإعمار أو الهندسة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
العقوبات المالية: فرض قيود على المعاملات المالية وتجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.