لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 لمواجهة مختلف أشكال الإجرام
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، أن ما يميز قانون العقوبات 2024 هو أحكامه الجديدة. التي جاءت تماشيا التطور الحاصل في المجتمع ، ولمواجهة مختلف مستجدات الإجرام لضمان بيئة آمنة للمواطن الجزائري. بكل أطيافه وفئاته خاصة الهشة منها. ومسايرة التشريعات الحديثة والمتقدمة الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير بما في ذلك محاربة الإرهاب وتمويله وتبيض الأموال.
كما أضاف “لطفي بوجمعة ” في مستهل الملتقى العلمي لمناقشة موضوع هام موسوم بعنوان: ” شرح الأحكام الجديدة في قانون العقوبات”. بحضور قضاة المجلس ومحامون وأساتذة جامعيين، واطارات أمنية، أن هذا القانون ميزة اقتصادية بارزة انتهجتها الدولة تشجيعا للاستثمار بهدف إعادة الثقة للمستثمرين والمسيرين، دفعا لعجلة التنمية الاقتصادية.
كما أن هذا النص واحدا من عديد القوانين التي تدعمت بها المنظومة التشريعية لمجابهة الرهانات والتحديات الجديدة في دولة يسودها الحق والقانون.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات المتعلقة بجريمة البلطجة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.