اتحاد العمال يرفض تعديلات لائحة الأجور الطبية لعام 2024
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
#سواليف
أعلن #الاتحاد_العام #لنقابات #عمال_الأردن #رفض #تعديلات #لائحة #الأجور_الطبية لعام 2024، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق واتخاذ أي إجراءات قانونية تكفل حماية حقوق الجهات التي يمثلها الاتحاد.
وقال الاتحاد في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إن ممثلي الهيئات الدافعة للفاتورة العلاجية اجتمعوا في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، لمناقشة قرار مجلس نقابة الأطباء بفرض لائحة الأجور الطبية لعام 2024 والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية وبموافقة معالي وزير الصحة.
وحضر الاجتماع ممثلون عن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الاردني لشركات التأمين.
مقالات ذات صلةوبين الاتحاد، عدم وجود توافق على صدور اللائحة الطبية، كما لم تراع اللائحة المقترحات المقدمة من الجهات دافعة الفاتورة الطبية التي تم تقديمها بالاجتماعات المتتالية مع نقابة الأطباء والتي تمت برعاية وزارة الصحة التي استمرت لأكثر من ستة أشهر حيث جاءت مخرجات هذه اللائحة دون الأخذ بعين الاعتبار أي اقتراحات تم تقديمها من قبل الجهات الممثلة لدافعي الفاتورة.
وأشار البيان إلى أن الزيادات الكبيرة على أجور الإجراءات الطبية والتي يصل بعضها لما يزيد عن 500% إضافة إلى زيادة الكشفيات الطبية وأجور الإشراف الطبي بنسبة 100%، إضافة إلى استحداث إجراءات جديدة موجودة أساسا بلائحة الأجور الطبية لعام 2008.
وأكدت أن رفع الأجور الطبية لعام 2024 لم تراعي الوضع الاقتصادي والقوة الشرائية للمواطن غير المؤمن أو الكلف الإضافية التي سستتكبدها صناديق التأمين الصحي لدى الشركات الكبرى والنقابات والمؤسسات الخاصة حيث جاءت هذه الزيادات خارج حدود المنطق والقدرة على تحملها.
وقالت النقابة إن اللائحة لم تراع هذه اللائحة الضرر الاقتصادي والاجتماعي الذي سيلحق بالمواطن والعامل والسياحة العلاجية والضرر الذي سيلحق بالحكومة من خلال زيادة الضغط على المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية التي سيزيد العبء عليها نتيجة عدم قدرة غير المؤمنين صحيا من إيجاد العلاج اللازم.
وبينت النقابة إن الترويج لهذه اللائحة من قبل النقابة على أنها ستكون في مصلحة المواطن وأنها تخص قطاع دون آخر هو محض افتراء وتجاوز على الحقيقة حيث سيتأثر من هذه اللائحة جميع فئات المجتمع الأردني.
وقالت إن السير قدما في تطبيق قرار مجلس النقابة بتطبيق لائحة الأجور الظالمة هو ضرر فادح بحق أبناء وطننا لأنه يمس أهم حقوقهم وهو التمتع بالرعاية الصحية الممكنة وسيلحق آثارا اجتماعية واقتصادية تخالف الرؤية الملكية التي تنادي باحترام حق المواطن الأردني بالرعاية الصحية الشاملة.
وأوضحت أنها ستعمل على عقد مؤتمر صحفي مع الجهات المذكورة أعلاه قريبا لاطلاع الرأي العام على كافة التفاصيل، مؤكدين احتفاظنا بحقنا باتخاذ أي إجراءات قانونية تكفل حمايةحقوق الجهات التي نمثلها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن رفض تعديلات لائحة الأجور الطبية لائحة الأجور هذه اللائحة
إقرأ أيضاً:
لجان للتقييم وضوابط للترخيص.. "اليوم" تكشف ملامح لائحة المؤسسات الصحية الخاصة
طرحت وزارة الصحة عبر منصة ”استطلاع“ مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير معايير الجودة وتعزيز كفاءة الأداء في القطاع الصحي الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات.
وأكدت الوزارة أن التعديلات المقترحة تتضمن اشتراطات تفصيلية تشمل التراخيص، والإشراف الطبي، والمؤهلات المهنية، ومواصفات المباني، والتشغيل الإداري، وتشغيل الممارسين الصحيين، مع تنظيم دقيق للمختبرات، والأشعة، وجراحة اليوم الواحد، وتوسيع نطاق خدمات المراكز الصحية المساندة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعديلات نصت على التزام المؤسسات باشتراطات السلامة والموقع المعتمد من الجهات البلدية (متداولة)
أخبار متعلقة ”التجارة" تطرح عقدًا موحدًا لتنفيذ المطابخ المنزلية لضمان حقوق المستهلكلائحة جديدة للنقل المتخصص.. عمر الحافلة التشغيلي 10 سنوات و19 التزاما للسائقينتفاصيل.. معايير جديدة للاعتماد الأكاديمي لرفع كفاءة الجامعات السعودية-عاجلإشراف فني سعودي
وشددت التعديلات على إلزام المؤسسات الصحية، بما فيها الجمعيات الخيرية، بتعيين مشرف فني سعودي متفرغ ومتخصص في المدن الكبرى، مع إمكانية استثناء شرط الجنسية خارج هذه المدن عند عدم توافر الكوادر المحلية، مع ضرورة حصول المشرف الفني على مؤهل طبي وخبرة لا تقل عن عام، فيما يشترط في المدير الطبي للمستشفيات أن يكون طبيبًا سعوديًا بخبرة إدارية ثلاث سنوات أو مؤهل إداري، ويسمح لطبيب الأسنان بتولي هذا الدور في مستشفيات الأسنان.
وبيّنت التعديلات ضرورة التزام المؤسسات باشتراطات السلامة والموقع المعتمد من الجهات البلدية، وتوفير مداخل ومرافق لذوي الإعاقة، ونشر لوحات توعوية بحقوق المرضى، مع عرض الرقم الموحد ”937“، وإبراز الترخيص في مكان واضح، والالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة للأثاث والتجهيزات.
وأوجبت استخدام أجهزة طبية معتمدة من هيئة الغذاء والدواء، وتطبيق نظام معلومات صحية مجاني للمرضى، والالتزام الصارم بارتداء البطاقات التعريفية، ومعايير مكافحة العدوى، والتعامل الآمن مع النفايات الطبية، والتقيد بأنظمة المخدرات وتداول بدائل حليب الأم، وضوابط الإيدز في أقسام النساء.
أسعار معلنة وموافقة المريض
ونصّت التعديلات على أن تكون الأسعار معلنة للمراجعين إلكترونيًا أو مطبوعة، وأخذ موافقة المريض الخطية قبل تقديم الخدمة، باستثناء الحالات الطارئة، مع منح بعض المنشآت رخصًا فورية عند استيفاء الحد الأدنى من الكوادر وتسجيلها في مركز ”سباهي“، إلى جانب إلزامها بتركيب كاميرات مراقبة أمنية.
واشترطت الوزارة عدم تشغيل أي ممارس بعد انتهاء ترخيصه، والإبلاغ عن انتهاء علاقته التعاقدية، وتقييد الندب ب180 يومًا سنويًا مع الحفاظ على الحد الأدنى من الكوادر، والسماح للطبيب السعودي أو الحاصل على الإقامة المميزة بالعمل في ثلاث منشآت كحد أقصى مع توفير الجداول وتراخيص مزاولة المهنة.
وسمحت التعديلات للمؤسسات بالتعاقد مع شركات استقدام، وتسهيل استقدام الأطباء الزائرين، وتمكين الممارسين من ممارسة الامتيازات السريرية حسب تصنيفهم، مع إلزام المؤسسات بإنشاء لجان اعتماد تمنح الامتيازات وفق مؤهلات الممارسين وتجهيزات المنشأة، وتكون برئاسة المدير الطبي أو طبيب استشاري.
وحددت التعديلات الكوادر الأساسية للمستشفيات، ومنها رئيس للتمريض، وأطباء مقيمون واستشاريون، وأخصائيون، ومناوبون يغطي عملهم مدار 24 ساعة، مع اشتراطات صارمة لأقسام الطوارئ والعناية المركزة والنساء والولادة، تضمنت نسبًا دقيقة للأسرّة والكوادر وغرف العزل والإسعاف.
مراعاة معايير ”سباهي“
وفيما يخص الخدمات الإدارية والتشغيلية، ألزمت الوزارة بتوفير إدارة وسجلات طبية تحفظ لعشر سنوات، وأقسام تعقيم، ومطابخ تتوافق مع نظام HACCP، وصيدلية بإشراف صيدلي سعودي مسؤول عن المواد المخدرة، مع مراعاة معايير ”سباهي“ في النظافة، وتوفير وحدات دم من جهات معتمدة.
وأوضحت الوزارة اشتراطات دقيقة لأقسام المختبرات والأشعة، شملت الأجهزة المعتمدة والكوادر المتخصصة وبرامج الحماية الإشعاعية، كما نظمت نشاط ”جراحة اليوم الواحد“ بشروط فنية صارمة، ومنعت مبيت المرضى، وألزمت بنقل الطوارئ إلى مستشفيات متفق عليها.
وأدرجت الوزارة 33 نشاطًا ضمن ”مراكز الخدمات الصحية المساندة“، أبرزها الرعاية العاجلة، الطب المنزلي، علاج الإدمان، التأهيل، التغذية، الغسيل الكلوي، تجميع البلازما، الأشعة الاتصالية، والرعاية الصحية في بيئة العمل، مع تمييز الأنشطة التي تتطلب موافقة مركزية وتلك التي يمكن ترخيصها عبر الفروع.
وأكدت وزارة الصحة أن التعديلات تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات الصحية الخاصة، وضمان تطبيق معايير السلامة والجودة، وتنظيم العلاقة بين المنشآت والممارسين، وحماية حقوق المرضى، بما يعزز الثقة في القطاع الصحي، ويواكب تطلعات المملكة نحو منظومة صحية متكاملة.