المصرف المركزي يكشف عن أسباب التأخر في صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
ليبيا – كشف مصرف ليبيا المركزي عن أسباب التأخر في صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج.
المركزي وفي تنبيه له اطلعت المرصد على نسخة منه، عزا أسباب التأخر في صرف منح الطلاب إلى ورود أذونات الصرف إلى المركزي بعد تعميم قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لعام 2024 القاضي بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي الذي لم يستثني أي جهة عامة أو خاصة من هذا الرسم.
وأشار المركزي إلى عدم قيام وزارة المالية في حكومة تصريف الأعمال بتخويل المصرف بخصم قيمة المنح والرسم المفروض وفقاً لسعر الصرف السائد والرسم المفروض بموجب قرار رئيس مجلس النواب.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
33.9 ألف مستفيد من مبادرة الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات
كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد المُستفيدين من مُبادرة الإعفاء من "غرامة التأخر في التسجيل" لضريبة الشركات بلغ أكثر من 33.9 ألف.
وجددت الهيئة اليوم دعوتها للخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين للإسراع بتقديم طلبات التسجيل، ثم تقديم الإقرارات الضريبية عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية عن الفترة الضريبية الأولى، وذلك للاستفادة من مُبادرة الإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" لضريبة الشركات للخاضعين لها، وبعض فئات الأشخاص المعفيين من الضريبة والمُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة.
وأشارت إلى أن يوم الخميس الموافق 31 من يوليو الجاري سيكون آخر موعد للاستفادة من المُبادرة لغالبية الخاضعين لضريبة الشركات ممن تتوافق فترتهم الضريبية الأولى مع السنة الميلادية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2024، حيث يجب القيام بكامل الإجراءات المُتعلقة بتقديم طلبات التسجيل ثم تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الشركات عبر منصة "إمارات تاكس" قبل نهاية يوليو 2025، مؤكدة أنه في حال عدم استيفاء الشروط والقيام بالإجراءات المُحدَّدة بحد أقصى 31 يوليو الجاري فلن يتم الإعفاء، وستفرض على غير المسجلين غرامة التأخُّر في التسجيل لضريبة الشركات والتي تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم.
واشترطت الهيئة للإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" لضريبة الشركات أن يقوم الخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل بتقديم إقراره الضريبي أو تصريحه السنوي خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى أو السنة المالية الأولى بدلا عن تسعة أشهر، مؤكدة أن مُبادرة الإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" تُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل. وكانت الهيئة قد أصدرت توضيحا عاما بشأن مُبادرة الإعفاء، تضمن شرحا مُفصلًا لشروط الاستفادة من الإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" وآلية ردَّها في الحالات التي تم فيها سداد تلك الغرامة، كما يتضمن أمثلة توضيحية لشروط وكيفية الاستفادة من المُبادرة في حالات مُختلفة، إلى جانب شرح إضافي للمؤهَّلين للاستفادة من المُبادرة، وبعض الأشخاص المعفيين الذين يجب عليهم التسجيل لضريبة الشركات.
وأشارت الهيئة في التوضيح العام إلى أنه في حال استوفى الشخص المشمول بهذه المُبادرة، شروط الإعفاء "أي تقديم الإقرار الضريبي خلال سبعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الأولى أو تقديم التصريح السنوي خلال سبعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الأولى" فيتلقى الإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" تلقائيا دون الحاجة لتقديم طلب إعادة نظر أو إعفاء من الغرامة، وفي حال تم سداد غرامة التأخر في التسجيل مُسبقًا فسيتم إضافة رصيد بمبلغ الغرامة البالغ عشرة آلاف درهم تلقائيا إلى حساب الشخص الخاضع لضريبة الشركات على منصة "إمارات تاكس"، مما يمكن الشخص من استخدام المبلغ لسداد التزامات ضريبية أخرى أو المُطالبة باسترداده من الهيئة عن طريق تقديم طلب استرداد.