“قانون الملكية العقارية” لم يستثن شركات الاحتلال من الاستملاك في الأردن
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
#سواليف
تطرق عدد من أعضاء #مجلس_النواب، إلى أطماع #الاحتلال الصهيوني بأراضي في المملكة، خاصة المحاذية لبعض المناطق السياحية، وإمكانية استملاكها من #الحكومة بشكل غير مباشر من خلال تقديم #مشاريع_استثمارية.
واستشهد النواب بمشاركة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في حكومة نتنياهو “لشعار الأرغون”، والذي يشمل خريطة “فلسطين والأردن”، وهي الخريطة التي تحمل شعار إحدى المنظمات الصهيونية.
الفقرة “ج” من المادة الثالثة لمعدل “قانون الملكية العقارية”
وأوضح نواب أن الفقرة “ج” من المادة “3” من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، تمنح الأجانب إمكانية الحصول على ملكية أراض استثمارية بقرار لجنة حكومية.
مقالات ذات صلة نيران مخيفة تخرج من تحت الأرض في لبنان لم تتوقف منذ أيام 2023/08/06النواب أشاروا إلى أن مشروع القانون، لم يستثن الشركات التابعة للكيان الصهيوني من استملاك أراضٍ حال تقديم استثمارات في #الأردن، أو حتى #الشركات الأجنبية #الوهمية التي تعود ملكيتها للاحتلال.
وتنص المادة كما وردت ضمن معدل القانون؛ “على الرغم مما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة وأي تشريع آخر للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب الاحتلال الحكومة مشاريع استثمارية الأردن الشركات الوهمية
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.