عاجل: 100 ألف ريال أقصى غرامة.. إلزام المتسببين في إتلاف المرافق العامة بتكاليف الإصلاح
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق العامة، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف وضع آليات وإجراءات عمل الوزارة حسب الاختصاصات الواردة بالنظام.
وألزمت الوزارة المخالفين لنظام المرافق العامة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، فإن لم يدفعها فإنها تستوفى حسب نظام إيرادات الدولة.
أخبار متعلقة لم يتوقعا أن يحجا هذا العام.. قصة زوجين أردنيين أديا الفريضة رغم التحديالكشافة السعودية تختتم مشاركتها في الملتقى الكشفي العربي بالقاهرةووفقا للائحة يعاقب كل من تعمد إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة نسبتها 75% من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف بحيث لا تتجاوز الغرامة مائة ألف ريال، وفي حال تعدد المخالفين يتضامنون فيما بينهم بتحمل مقدار العقوبة.
وأقرّت اللائحة معاقبة كل من تسبب في اتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطريق أو قنوات تصريف السيول نتيجة قيامه بتنفيذ أعمال أخرى خاصة بأي من المرافق العامة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة والحصول على ترخيص بذلك بغرامة نسبتها 10% من تكاليف الإصلاح بحيث لا تتجاوز الغرامة «100,000» مائة ألف ريال.نسبة الغرامة من تكاليف الإصلاحوتسري الغرامة بنسبة 5% من قيمة تكاليف الاصلاح على ألا تتجاوز «100,000» مائة ألف ريال، إذا كان قد تم التنسيق في الأمر مع الجهة المختصة والحصول على الترخيص اللازم.
ويعاقب كل من يتعدى على أي من الطريق أو قنوات تصريف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة أو إحداث قطع أو حفر بها بغرامة تعادل تكاليف ازالة التعدي واعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل على ألا تتجاوز الغرامة 50 ألف ريال.
وتوقع الوزارة غرامة 3 آلاف ريال على كل من يتعدى على الطريق نتيجة إغراقه بالمواد البترولية أو اسقاط أتربه أو حجارة عليها سواء من السيارات أو غيرها أو يحدث فيها عملا يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلياً أو جزئياً.عقوبة تسهيل الاستفادة غير المشروعةوتطبق غرامة قدراها ألفي ريال ضد كل من يسهل للغير الاستفادة بطريقة غير مشروعة من الطريق أو قنوات تصريف السيول، وفي حال تكرار أي من المخالفات الواردة في هذه القواعد تضاعف الغرامة على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للغرامة.
وتلزم الوزارة مرتكب المخالفة أو متبوعة حسب الاحوال بدفع كافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي واصلاح الاضرار التي ترتبت على المخالفة واعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل.
ونّصّت القواعد على أن تلتزم، الجهات والإدارات والشركات المعنية بإدارة أي من المرافق العامة بتقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي تقدمها.
وأكدت على أنه في حالة عدم صحتها فإنها تكون مسؤولة بشكل كامل عن إصلاح الضرر الناتج عن ذلك، في حال كان التلف ناتج عن أعمال تم الترخيص بشأنها.
وأوضحت اللائحة أن مصاريف إزالة الضرر وإصلاح ما ترتب على المخالفة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل، تقدر وفقاً لأسعار العقود التي تبرمها الجهة المختصة لتنفيذ أو صيانة المرفق الذي تضرر.
وأكدت أنه لا يحول استيفاء الغرامات والتعويضات دون استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة لإيقاع عقوبة السجن المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة.
ولفتت اللائحة أنه يجوز التظلم من قرار اللجنة بشأن الغرامة أو التعويض أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام القواعد التنفيذية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المرافق العامة منصة استطلاع المرافق العامة الجهة المختصة ألف ریال
إقرأ أيضاً:
جبالي يحيل 4 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية ومشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس ( 4 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس للدراسة وإعداد تقارير بشأنها، وهى:
قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الأسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.
(أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة:
1) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
2) مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
مجلس النواب يناقش تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الأسبوع المقبل
مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة