حلب – أصدر المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب الشمالي قرارا بفتح معبر رسمي بين مناطق سيطرة المعارضة والنظام السوري في نقطة "أبو الزندين" شمالي شرقي مدينة الباب. وذكر أنه سيتم اعتماده معبرا تجاريا، وأن هذا القرار جاء لتحسين الظروف المعيشية لأهالي المنطقة، ولتعزيز النشاط الاقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية للمدينة.

وأُغلق معبر أبو الزندين يوم 17 مارس/آذار 2020 بسبب جائحة كورونا، بالإضافة لمعبري "عون الدادات" و"الحمران"، بقرار من الحكومة السورية المؤقتة، ليعود للعمل بعد ذلك مع باقي المعابر، ولكن ليس بقرار رسمي، إنما بصفة التهريب مع نقاط أخرى.

لكن الإعلان عن فتحه مجددا أثار جدلاً واسعا بحكم أن إدارة الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في منطقة الشمال خارجة عن سيطرة النظام السوري. ولذلك، خرج العشرات في مظاهرة أمام المعبر رفضا لفتحه، ووصفوا هذه الخطوة بـ"التطبيع مع النظام".

تطبيع ومخاطر

وفي حديث خاص للجزيرة نت، قال الناشط السياسي محمد راسم قنطار إن فتح أي معبر مع النظام السوري يأخذ مسارا بثلاثة أبعاد، اقتصادي وسياسي وعاطفي. وفي قراءة البعد السياسي لفتح المعبر في هذه الفترة، قال "إنه خطوة أولى في ترسيخ اتفاقية أستانا في هذه المنطقة، وخاصة بعد تصريحات المسؤولين الأتراك".

وأضاف "نحن أبناء الثورة السورية التي خرج فيها الشعب السوري، علاقتنا مع نظام الأسد هي القطعية، ولا يمكن القبول بأي مسار سياسي تصالحي مع نظام مجرم أو أي نوع من أنواع التطبيع معه حتى على مستوى العلاقات الاقتصادية".

وبدوره قال قائد "جيش العزة" الرائد جميل الصالح للجزيرة نت إن "فتح المعبر مع النظام المجرم في الوقت الذي نقوم نحن السوريين في المناطق المحررة وكافة أنحاء العالم بمطالبة المجتمع الدولي بمقاطعته، جريمة بحق أهلنا وثورتنا وشهدائنا وأيتامنا وأراملنا".

كما حذر الصالح من أن "النظام سيعمل على إغراق المعبر بالمخدرات والكبتاغون"، وسيجعل من مناطق سيطرة المعارضة "بابا جديدا لتصدير هذا السم القاتل الذي يقتات عليه، وهو مصدر المال الأكبر لدى النظام، حيث أغرق به الدول المجاورة".

ومن الناحية العسكرية، اعتبر الصالح هذه الخطوة عاملا مساهما في "تخريب القوى الثورية" من خلال الانشغال بالتجارة والحياة الاقتصادية، التي ستسيطر عليها مجموعة من التجار والمنتفعين والمتنفذين، وسيعملون بدورهم على منع أي عمل عسكري كونه سيعطل مشارعيهم الاقتصادية، على حد تقديره.

المعارضون لفتح المعبر اعتبروا أن هذه الخطوة تهديد لمسار الثورة شمالي سوريا (الجزيرة) فائدة اقتصادية واجتماعية

من جهة أخرى، يرى الخبير الاقتصادي حيان حبابة آثارا إيجابية اقتصادية لفتح المعبر، ستعزز فرص العمل وتشجع الاستثمار، وتفتح المزيد من المشاريع الإنتاجية من خلال الحركة التجارية التي ستعود على المنطقة بكثير من الفوائد المادية، في ظل انحصار شمالي سوريا ببقعة جغرافية ضيقة تشهد شحا في الأراضي الزراعية أو الثروات الباطنية، كما ستعود الفائدة أيضا على مناطق سيطرة النظام.

أما الباحث الاجتماعي في مركز "جسور للدراسات" بسام سليمان، فيرى أن إعلان افتتاح المعبر يأتي في ظل تسارع التصريحات من قبل مسؤولين أتراك حول التقارب مع النظام السوري.

وشدد سليمان على أن المعبر سيكون له مكاسب اجتماعية من خلال تعزيز التواصل بين العائلات التي مزقتها الحرب على طرفي خطوط الصراع بسبب انخفاض تكلفة التنقل بين المنطقتين عبر طريق رسمي، لأن تكلفتها كبيرة عبر طرق التهريب.

وأشار إلى أن هذا الإجراء سيفتح الباب أيضا أمام القادمين من خارج الأراضي السورية، مثل تركيا أو أي دولة أوروبية، لزيارات الأعياد أو غيرها ويريدون العبور إلى مناطق تخضع لسيطرة نظام بشار الأسد.

"مستعدون للعمل معًا على تطوير هذه العلاقات بنفس الطريقة التي عملنا بها في الماضي".. الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان يبدي استعداده للقاء #بشار_الأسد وإعادة العلاقات مع #سوريا#رقمي pic.twitter.com/VqIxemHGOv

— الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) June 30, 2024

التفاف على الأكراد

ومن وجهة نظر الباحث سليمان، فإن فتح المعبر في هذا الوقت أيضا يمكن أن يكون ضمن جهود تركية روسية بهدف إفشال الانتخابات البلدية التي ستجريها الإدارة الذاتية (الجناح المدني لقوات سوريا الديمقراطية)، والتي ترى تركيا أنها يمكن أن تعطي لوجودها نوعا من الشرعية، وتمثّل ذلك في اختيار فتح المعبر في منطقة الباب بالقرب من الراعي، كونه الطريق الوحيد الذي لا يمر بمناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

أما السياسي قنطار فاعتبر أن التصريحات التركية التي صدر آخرها عن الرئيس رجب طيب أردوغان تعزز مسار التصالح مع النظام السوري، ورأى أنه من الممكن أن يكون هدف تركيا خلق هدوء مستدام مع دمشق، وتوجيه الفصائل الثورية لقتال الأكراد.

وأضاف "لم نقدم ملايين الشهداء والمعتقلين والمهجرين، وحصار السوريين المطالبين بالحرية والكرامة في منطقة إدلب وريف حلب الشمالي، حتى تكون النهاية هي الذهاب في مسار تطبيع مع نظام بشار الأسد، لأن هذا كان ممكنا منذ عام 2012، ولكن خيارنا كان ولا يزال إسقاط النظام ونيل الحرية والكرامة".

مطالب مدينة الباب

وأوضح الناشط المدني في مدينة الباب بدر الطالب أنه لا توجد مشكلة لدى الفعاليات المدنية والنشطاء في المدينة بفتح المعبر، لكنهم يرفضون أن تكون إدارته بيد الفصائل العسكرية، ويطالبون بالمقابل بأن تكون الإدارة مدنيةً، وذلك لتحقيق الفائدة للبنية التحتية في المدينة المدمرة منذ عام 2014 بسبب حملات النظام وتنظيم الدولة الإسلامية بعده.

ودعا الطالب إلى أن يكون هناك مخصصات من واردات المعبر لنهضة المدينة وإعادة بناء ما تم تدميره، وأن تخضع الأموال الواردة للمراقبة من قبل الإدارة المدنية بهدف تحقيق الفائدة للمدنيين وضبط الصادرات والواردات بما يتناسب مع مصلحة المدينة والمنطقة.

وعن الوضع الحالي، عدّد مصدر -فضّل عدم ذكر اسمه- نقاط التهريب والمعابر مع النظام السوري، وهي أبو الزندين و"تادف" و"السكرية الكبيرة" و"السكرية الصغيرة" و"التفريعة" و"العمية" بالقرب من مدينة الباب.

كما ذكر المصدر نفسه نقاط التهريب والمعابر مع قوات سوريا الديمقراطية في مناطق ريف حلب الشمالي، الممتدة من عفرين إلى جرابلس، وهي:

معبر عون الدادات بالقرب من جرابلس. معبرا الحمران والجطل قرب الغندورة. نقاط ومعابر التائهة وأم الجلود وعبلة والعريمة قرب الباب. نقطة براد بالقرب من عفرين.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مع النظام السوری مدینة الباب فتح المعبر بالقرب من مع نظام

إقرأ أيضاً:

«أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية

نشرت جريدة "أم القرى" نص وتفاصيل الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية.

وجاءت الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية ضمن القرار (415) الصادر بتاريخ 1447/06/04هـ.

  بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (19/197) بتاريخ 1446/8/4هـ، ورقم (3/30) بتاريخ 1447/4/7هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (415) بتاريخ 1447/6/4هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا تسري أحكام النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.

ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ونص القرار على:

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28595 وتاريخ 1447/4/9هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم 11891 وتاريخ 1442/11/20هـ، في شأن مشروع نظام الرقابة المالية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1380/9/20هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (457) وتاريخ 1443/2/22هـ، ورقم (1571) وتاريخ 1443/7/15هـ، ورقم (77) وتاريخ 1444/1/9هـ، ورقم (3274) وتاريخ 1445/9/10هـ، ورقم (154) وتاريخ 1446/1/9هـ، ورقم (642) وتاريخ 1446/2/22هـ، ورقم (1555) وتاريخ 1446/5/4هـ، ورقم (3887) وتاريخ 1446/11/27هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-3/ 46/ت) وتاريخ 1446/3/23هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (50-19 /46/د) وتاريخ 1446/12/26هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (19/197) وتاريخ 1446/8/4هـ، ورقم (3/30) وتاريخ 1447/4/7هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5615) وتاريخ 1447/5/24هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: لا تسري أحكام مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، على البنك المركزي السعودي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والديوان العام للمحاسبة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى:

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:.

النظام: نظام الرقابة المالية.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزير: وزير المالية.

الوزارة: وزارة المالية.

الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، المشمولة في الميزانية العامة للدولة.

الجهة: الجهة الحكومية وأي جهة أخرى وفقاً لأحكام المادة (الثالثة) من النظام.

الجهات الرقابية: الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأي جهة أخرى مختصة بالرقابة على المال العام.

أنظمة الرقابة الداخلية: السياسات والإجراءات التي تقوم بها الجهة لضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير ضمان معقول بخصوص تحقيق الأهداف المتعلقة بالكفاءة التشغيلية، والموثوقية المالية، والالتزام بالأنظمة واللوائح.

الرقابة المالية: السياسات والإجراءات والوسائل التي تطبقها الوزارة على الجهة من خلال أساليب الرقابة المنصوص عليها في النظام، ولا تتعدى إلى اختصاصات الجهات الرقابية.

الضوابط الرقابية: التدابير والإجراءات (اليدوية والمؤتمتة) التي تطبقها الجهة ومنسوبوها؛ للحد من المخاطر التي تؤثر في تحقيق أهدافها.

المراقب المالي: موظف الوزارة الذي يعهد إليه تنفيذ الرقابة المالية على الجهة، وفق أحكام النظام واللائحة، بمن في ذلك الممثل المالي الذي تفوضه الوزارة بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لدى الجهة الحكومية.

الرقابة المباشرة: أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة تطبيق الرقابة المالية على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، من خلال الممثل المالي.

الرقابة الذاتية: أسلوب رقابي تكون فيه الجهة الحكومية مسؤولة عن الرقابة على عملياتها، وفقاً للأنظمة، واللوائح، والتعليمات.

الرقابة الرقمية (التقنية): أسلوب رقابي تتولى فيه الوزارة مراقبة نظم الموارد الحكومية ذات الأثر المالي.

رقابة التقارير: أسلوب رقابي تقوم فيه الوزارة بطلب التقارير من الجهة وتحليلها، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

أنظمة المعلومات: مجموعة مترابطة من البرامج وأدوات التقنية التي يكون الغرض منها إدخال واسترجاع وتخزين وتحليل ومعالجة وعرض البيانات والمعلومات بصورها المختلفة.

نظم الموارد الحكومية: النظم المالية والإدارية الإلكترونية للموارد الحكومية، التي تخدم الجهات الحكومية والأفراد وجهات القطاع الخاص المتعاملين مع تلك الجهات.

الإجراءات التصحيحية: خطط العمل التي تضعها الوزارة والجهة؛ لمعالجة الملاحظات وتصحيح المخالفات أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها، التي اكتُشفت أثناء تنفيذ الوزارة لأعمالها طبقاً للنظام واللائحة.

المادة الثانية:

يهدف النظام إلى الآتي:

1- تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية.

2- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالرقابة المالية.

3- تحقيق رقابة فاعلة، ومساعدة الجهة على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية لديها.

4- تعزيز الرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة، وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات.

5- تنظيم الأدوار وتكاملها بين الوزارة والجهات الرقابية.

المادة الثالثة:

يطبق النظام على الجهات التالية:

1- الجهات الحكومية.

2- الجهات غير المشمولة بالفقرة (1) من هذه المادة، التي:

أ- تتلقى دعماً أو هبة أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.

ب- تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تقوم بتحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو تعاقد مع جهة حكومية.

المادة الرابعة:

تختص الوزارة -لغرض تطبيق النظام ودون إخلال باختصاصات الجهات المعنية- بما يلي:

1- تطبيق ومتابعة الرقابة المالية في الجهة.

2- اعتماد الضوابط والسياسات والإجراءات (اليدوية والمؤتمتة) لتطبيق الرقابة المالية.

3- اقتراح التعديلات على الأنظمة، واللوائح والتعليمات ذات الصلة بأنظمة الرقابة الداخلية الصادرة من الجهة، واستكمال ما يلزم في شأنها نظاماً.

4- وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة مع الجهة وتحديد أولويتها.

5- إعداد تقارير للجهة بأهم الملاحظات (إن وجدت) المتعلقة بتطبيق أحكام النظام واللائحة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لإعداد التقارير وإجراءات إشعار الجهة بها.

الباب الثاني

أساليب الرقابة المالية

الفصل الأول:

أحكام عامة

المادة الخامسة:

يكون تطبيق الرقابة المالية بحسب الأساليب الآتية:

1- الرقابة المباشرة.

2- الرقابة الذاتية.

3- الرقابة الرقمية (التقنية).

4- رقابة التقارير.

المادة السادسة:

1- للوزير أو من يفوضه تحديد وتغيير أسلوب الرقابة المالية على الجهة الحكومية. وتبين اللائحة معايير تحديد أسلوب الرقابة المالية.

2- يجوز الجمع بين أكثر من أسلوب رقابي على الجهة الحكومية طبقاً للضوابط والأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.

الفصل الثاني:

الرقابة المباشرة

المادة السابعة:

دون إخلال بالتزامات الجهة الحكومية بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، تقوم الوزارة بالرقابة المباشرة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، للتأكد من امتثالها للأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الثامنة:

1- في حال خضوع الجهة الحكومية للرقابة المباشرة، تتولى الوزارة تفويض ممثل مالي للجهة الحكومية، يقوم بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لديها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

2- فيما يختص بإجراءات الصرف، يقوم الممثل المالي بإجازة الصرف، وذلك في حال تحقق أي من التالي:

أ- امتثال الجهة الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات.

ب- عدم تحقق ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، ووجود إخطار رسمي من الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية إلى الممثل المالي باعتماد إجراءات الصرف، وعلى الجهة الحكومية إخطار الديوان العام للمحاسبة بذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخه، ليقوم الديوان باتخاذ ما يلزم وفقاً لاختصاصه.

الفصل الثالث:

الرقابة الذاتية

المادة التاسعة:

1- لغرض تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية، تقوم الوزارة بما يلي:

أ- تقييم كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وتقييم أنظمة المعلومات ذات الأثر المالي وإجراءات الحوكمة المستخدمة لتلك الأنظمة في الجهة الحكومية، والتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح والتعليمات.

ب- إجراء تقييمات لضمان جودة عمليات وأنشطة الإدارات المعنية بالرقابة في الجهة الحكومية، وتقديم المشورة المهنية لها، ومتابعة تنفيذ التوصيات، وذلك دون إخلال باختصاصات الجهات الرقابية.

2- يمكن تطبيق الرقابة الذاتية جزئيّاً أو كليّاً وفقاً لنتائج الأعمال المشار إليها بالفقرة (1) من هذه المادة.

المادة العاشرة:

يجب على الجهة الحكومية عند تطبيق الرقابة الذاتية -كليّاً- تنفيذ المتطلبات النظامية المسندة إلى المراقب المالي، المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح والتعليمات.

المادة الحادية عشرة:

تدعم الوزارة تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية من خلال تقديم الدعم المناسب، وما ترى إصداره من إرشادات وتعليمات، والرد على استفسارات الجهات الحكومية في سبيل تطوير أنظمة الرقابة الداخلية لديها.

الفصل الرابع:

الرقابة الرقمية (التقنية)

المادة الثانية عشرة:

تقوم الوزارة بتطبيق الرقابة الرقمية (التقنية) في الجهة الحكومية عن طريق مراقبة نظم الموارد الحكومية، وتحليل البيانات الصادرة عنها وفحص الضوابط الرقابية المرتبطة بها؛ للتأكد من توافقها مع الأنظمة واللوائح والتعليمات وبالتعاون مع الجهات المنظمة والمشغلة لنظم الموارد الحكومية، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

الفصل الخامس:

رقابة التقارير

المادة الثالثة عشرة:

1- تقوم الوزارة بتطبيق رقابة التقارير على الجهة، وتكون من خلال طلب التقارير المالية والرقابية منها.

وللوزارة أن تطلب من الجهة الوثائق والبيانات ذات الصلة بتلك التقارير.

2- تقتصر الرقابة على الجهات -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) من النظام- على أسلوب رقابة التقارير، وتكون في حدود المبالغ والأعمال المتصلة بما ورد في تلك الفقرة.

3- تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بتنفيذ رقابة التقارير المشار إليها في هذه المادة.

الباب الثالث

مسؤولية الجهة الخاضعة للرقابة المالية

المادة الرابعة عشرة:

على الجهة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمراقبين الماليين، بما يمكنهم من مباشرة اختصاصاتهم وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المادة الخامسة عشرة:

تكون الجهة مسؤولة عما يلي:

1- تطوير إطار كافٍ وفاعل لأنظمة الرقابة الداخلية لديها، بما يتفق مع ما تحدده اللائحة، والتأكد من كفاية تطبيقه.

2- صحة جميع العمليات المالية التي تصدر عنها، وسلامتها النظامية، واستخدام المال العام فيما خصص له.

3- تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على جميع الوثائق والبيانات والملاحظات ذات الصلة وفقاً لأحكام النظام واللائحة، عدا ما يتصل بأسلوب رقابة التقارير الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من النظام.

4- التعاون مع الوزارة؛ لمعالجة أي خلل في تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية.

5- توعية منسوبيها بمتطلبات أنظمة الرقابة الداخلية.

6- الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات وفقاً لأسلوب الرقابة المالية المطبق عليها.

7- الرد على ملاحظات الوزارة، ورفع النتائج اللازمة وفقاً للإجراءات التصحيحية والأحكام والضوابط التي تحددها اللائحة.

الباب الرابع

الجهات الرقابية

المادة السادسة عشرة:

تتعاون الوزارة مع الجهات الرقابية؛ لحماية المال العام، وضمان تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها، وتوضح اللائحة علاقة الوزارة بالجهات الرقابية.

الباب الخامس

المراقبون الماليون

المادة السابعة عشرة:

دون إخلال بالأنظمة واللوائح، تحدد اللائحة الشروط اللازم توافرها لمن يُعين في الرقابة المالية.

المادة الثامنة عشرة:

يتبع المراقبون الماليون إداراتهم الرقابية في الوزارة، مع ضمان تحقيق الاستقلالية والموضوعية اللازمة في أداء واجباتهم الفنية.

ولا يجوز التدخل في أعمالهم، مع مراعاة التزامهم بالسياسات والإجراءات واللوائح المنظمة للعمل في الوزارة.

وتحدد اللائحة المعايير والضوابط الخاصة بذلك.

المادة التاسعة عشرة:

يجب على المراقب المالي بذل العناية المهنية الواجبة، والحفاظ على السرية، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح.

وتحدد اللائحة الواجبات والسلوكيات التي يتعين على المراقب المالي الالتزام بها.

المادة العشرون:

يحق للمراقبين الماليين الاطلاع على المستندات السرية لدى الجهة في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم، ووفقاً للضوابط التي تنص عليها اللائحة.

المادة الحادية والعشرون:

دون إخلال بأي مزايا مالية مقررة بموجب الأنظمة واللوائح، للوزير منح مكافأة تشجيعية للمراقب المالي الذي يقوم بجهود استثنائية تؤدي إلى حماية المال العام، على ألا يتجاوز ما يصرف له رواتب (٣) ثلاثة أشهر في السنة.

وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة.

الباب السادس

المخالفات والجزاءات

المادة الثانية والعشرون:

دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب

أيّاً من الأفعال الآتية:

1- عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستندات أو الوثائق أو أنظمة المعلومات أو غيرها مما يحق لهم مراجعته أو الاطلاع عليه طبقاً للنظام واللائحة.

2- تقديم معلومات غير صحيحة للمراقبين الماليين.

3- عدم الرد على مراسلات وملاحظات المراقبين الماليين، أو عدم إزالة ما يعوقهم عن القيام بأعمالهم لدى الجهة في الوقت المناسب، أو التأخر في الرد بغير عذر مقبول.

ويعد الرد الذي ينطوي على مماطلة أو تسويف في حكم عدم الرد.

4- عدم تطبيق الإجراءات التصحيحية لمعالجة الملاحظات الرقابية ذات الأولوية وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.

المادة الثالثة والعشرون:

للوزارة، عند اكتشاف أي مخالفة للنظام أو اللائحة، أن تطلب من الجهة التي ارتكب أي من منسوبيها المخالفة تحريرَ واقعة بتلك المخالفة، ويجب على الجهة إجراء اللازم فور إبلاغها بذلك.

المادة الرابعة والعشرون:

على الجهة بعد تحرير الواقعة بالمخالفة -وفقاً للمادتين (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام- اتخاذ الآتي:

1- تزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات التي اتُّخذت حيال المخالفات التي اكتُشفت.

وللوزارة أن تطلب من الجهة اتخاذ الإجراء الذي تراه الوزارة مناسباً لمعالجة أوجه الضعف في الضوابط الرقابية المتبعة، أو في تنفيذها، لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلاً.

2- تصحيح المخالفة أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها -عند الاقتضاء- وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة.

المادة الخامسة والعشرون:

يكون التحقيق في الأفعال المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقررة، وفقاً لأحكام الأنظمة السارية، وما تنص عليه اللوائح المطبقة في الجهة التابع لها المخالف.

الباب السابع

أحكام ختامية

المادة السادسة والعشرون:

يرفع الوزير تقريراً سنويّاً إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزاً عن أعمال الرقابة المالية.

المادة السابعة والعشرون:

يُصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام.

المادة الثامنة والعشرون:

يحل النظام محل نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/85) وتاريخ 1380/9/20هـ.

المادة التاسعة والعشرون:

يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • «أم القرى» تنشر نص الموافقة على مشروع نظام الرقابة المالية
  • فرنسا وسوريا تطالبان لبنان باعتقال مهندس قمع السوريين
  • خبير سياسي: مصر الوحيدة التي تواجه المشروع الدولي لتقسيم سوريا وتفكيك الدولة
  • فتح معبر رفح يقترب..مصر تعتمد شركة بديلة وتُنهي حقبة هلا المثيرة للجدل
  • الكونغرس يمهد لإلغاء قيصر… تحوّل مفصلي في الملف السوري
  • مصرف سوريا المركزي: لدينا خطة للاندماج في النظام العالمي فور إنهاء قانون قيصر
  • جدل بعد تسريب يظهر سخرية الأسد ولونا الشبل من وجه بوتين
  • ابن عم المخلوع بشار الأسد يمثل أمام القضاء السوري
  • هل صدر حكم بإعدام حسّون مفتي نظام الأسد سابقا؟
  • اتحاد العلويين السوري في أوروبا يعلن نواة كيان معارض