كتبت -داليا الطنيني:
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن صحة قرار إغلاق المحال الساعة الـ10 مساءًا بهدف تخفيف الأحمال، من عدمه لن يظهر في الآن.

وقال: علينا الانتظار على الأقل لمدة أسبوع للتأكد من أن هذا القرار أدى لترشيد الاستهلاك أم لا، موضحًا أن هذا القرار يأتي من ضمن حزم من القرارات لكي تعيد الحياة المنضبطة لدى المواطنين، وأن مصر كانت تعيش فلسفة المدينة التي لا تنام وهذا المشهد لا نراه في دول العالم المتقدم.

وأوضح "درويش"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، أننا نحتاج بجانب هذا القرار أن يكون هناك عدد من القرارات الأخرى لننهي على المشاهد السيئة بالمقاهي والكافيهات، من حيث المبدأ فليس هناك ما يمنع من إصدار هذا القرار، حيث أننا نعيش أزمة كهرباء لها أسباب متعددة وليست فقط متعلقة بالاحتباس الحراري ولها محاور أخرى، منوهًا بأن هذا القرار بداية لتنظيم حياة المصريين.

وتابع: "المحافظات الساحلية ليس بها تطبيق قرار غلق المحال من الساعة الـ10 ولن تخضع لهذا القرار، وهذا القرار قد يكون بداية لتنظيم حياتنا، لأن فلسفة المدينة التي لا تنام هو أمر سيء".

وأشار إلى أن تحديد مواعيد غلق المحال أثار حالة من التذمر من الشعب والشارع بمختلف طوائفه.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب المدينة التي لا تنام أمين محلية النواب يعلق على قرار هذا القرار

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارًا بتجديد تكليف الدكتورة مديحة درويش منسقًا عامًا للأنشطة الطلابية
  • الساعة التي أنقذت حياة حاج.. تدخل طبي سعودي دقيق في قلب مكة
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • ماريكسا: الفوز بدوري المؤتمر يمكن أن يكون «نقطة بداية»
  • محلية النواب: قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسي
  • التفاصيل الكاملة حول إغلاق مكاتب البوليساريو بدمشق
  • في زوق مصبح.. جولات تفتيشية على المحال والحضانات
  • سوريا تؤكد إغلاق المقرات التي كان يشغلها انفصاليو البوليساريو
  • الرئيس الشرع: نلتقي اليوم على ثرى حلب الشهباء هذه المدينة التي ما انحنت لريح ولا خضعت لعاصفة بل كانت القلعة وكانت الجدار وكانت الشاهد على الصمود
  • نقيب الصحفيين يدعو لجلسة مناقشة تعديل المادة 12 لتنظيم الصحافة والإعلام