الشيوخ يوافق على طلب «برلماني» بشأن قانون سوق المال لصناديق الملكية الخاصة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة 1992بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
فقد شهدت الجلسة استعراض النائب هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم منه، مشيرا إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصورا تشريعيا يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
واستعرض سرى الدين، توصيات اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، ومنها تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
وتنص المادة 35 من قانون سوق رأس المال رقم 15 لسنة 1992 على النحو الآتي:
يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقًا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط الاستثمار.
وأيدت اللجنة مقترحات أصحاب المصالح خلال المناقشات، بشأن التعديل التشريعى اللازم، والذى يتيح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة التوصية البسيطة أو المسئولية المحدودة وذلك وفقًا لما هو متبع في التشريعات المقارنة، على النحو التالي:
"ويجوز أن يتخذ صندوق الملكية الخاصة شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط تأسيس الصندوق وإدارته وتصفيته بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة".
اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يستكمل مناقشة دراسة الشباب والذكاء الاصطناعي
«الشباب والذكاء الاصطناعي».. دراسة يناقشها مجلس الشيوخ غدًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار صناديق الملكية الخاصة مجلس الشيوخ صنادیق الملکیة الخاصة مجلس الشیوخ لجنة الشئون شکل شرکة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (88)من مشروع تعديل قانون التعليم، والتى تتعلق بضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش.
,وجاء نص المادة كالتالى:
مادة (88):
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وإذا كان بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم من سن التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسي حتى نهايته، فإنه يبقي في الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي.
ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ويتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة.