مسكن الحضانة هو المكان الآمن الذي تحتضن فيه الأم صغارها حال انفصالها عن زوجها لأي سبب من الأسباب، ولكن هل تستحق الجدة من ناحية الأم مسكن حضانة إذا تزوجت ابنتها بآخر غير والد أطفالها، وعاش الأطفال مع جدتهم؟

قال كريم العطار المحامي، يجب أن نشير أولاً إلى أن هناك العديد من أسباب إسقاط الحضانة وهي 

- اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضية تمس الشرف.

- زواج الأم برجل آخر حتى وإن لم يدخل بها.

- امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير ثلاث مرات متتالية.

- أن تهمل الأم تربية الطفل وأن تكون غير أمينة عليه.

- أن تكون مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية الطفل.

سقوط الحضانة عن الأم 

وأضاف العطار في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة زواج الأم برجل آخر تسقط عنها الحضانة مباشرة، وتنتقل إلى الجدة للأم ولا يمكن لها أن تتمكن من مسكن الحضانة للصغار بل تربيهم في منزلها الخاص.

الجدة لا تستحق مسكن حضانة 

وأوضح المحامي، أن الجدة في هذه الحالة لا تستحق مسكن حضانة إنما تستحق أجر مسكن حضانة، وهي دعوى ترفعها لتحصل من والد الطفل على أجرة المسكن وحضانة الصغار، مشيراً إلى أن الجدة في هذه الحالة لا يمكن أن تحل محل الأم في مسكن الحضانة وتقيم معهم في نفس المكان لأنه حق معقود للأم فقط.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اجر الحضانة مسكن الحضانة اسقاط الحضانة زواج الأم مسکن حضانة

إقرأ أيضاً:

الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟

ورد سؤال لدار الإفتاء، جاء مضمونه: «كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟».

الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟

وجاء رد دار الإفتاء على النحو الآتي:

وقالت دار الإفتاء: ذَهَبُ الأم المتوفَّاة ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، لأن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغَير بعينٍ من الأموال، كما جاء في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (7/ 350 ط. دار الفكر) نقلًا عن «شروح السراجية»، وعرَّفها الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في «مواهب الجليل» (6/ 406، ط. دار الفكر) بأنها: «تُرَاثه، وهو الميراث، وضبطه بعضهم بأنه حقٌّ قابِلٌ للتجزِّي ثَبَت لمستحقٍّ بعد موتِ مَن كان له، لوجود قرابة بينهما أو ما في معناها»، وعرَّفها الإمام أبو البقاء الدَّمِيرِي الشافعي في «النجم الوهاج» (6/ 111، ط. دار المنهاج) بأنها: «ما يخلفه الميت»، وعرَّفها الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في «شرح منتهى الإرادات» (2/ 499، ط. عالم الكتب) بأنها: «الحق الْمُخَلَّف عن الميت».

وأضافت: وإذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكًا لها فهو إذَن تركة عنها وليس ملكًا للبنات وحدهن إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذٍ يكون وصيةً.

وتابعت: والوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، لكن لا تسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه، طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.

واستطردت: وإن لم تكن الوصية مكتوبة على النحو السابق بأن كانت شفهية أو نحو ذلك، فإذا أقر الورثة جميعًا بصحة نسبتها للموصي فهي صحيحة نافذة في حقهم، وإن أقر بصحتها بعضُهم دون الآخرين فهي صحيحة نافذة في حق من أقرها فقط، وتنفذ في حدود نصيب من أقر بها.

وقالت: وفي كل حال فإن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميعُ الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم باقي التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه.

وهو ما نصَّ عليه القانون المذكور في المادة (37- الفقرة الأولى) منه: [تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ مِن غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه] اهـ.

واختتمت: وبخصوص أخذ البنات ذهب الأم المتوفَّاة وإعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر، وظنِّ البعض أن الذهب من حق البنات فقط، فإنه قد تقرر أن ذهب الأم المتوفَّاة يُعدُّ جزءًا من تركتها، فيقسم بين الورثة جميعًا قسمة الميراث كلٌّ حسب نصيبه الشرعى، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفَّاة به دون أبنائها الذكور، إلا إذا تم التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب.

ما يظنه البعض من أن الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أى أثر شرعيّ.

اقرأ أيضاًدار الإفتاء تحذر من «البشعة»: ممارسة محرمة شرعًا وتعرّض الإنسان للأذى

الحكم الشرعي في من أمسك بالمصحف «ناسيا» وقرأ القرآن وهو على غير طهارة

الإفتاء تحتفل بمرور 130 عامًا على مسيرة الفتوى الرشيدة والعطاء المؤسسي

مقالات مشابهة

  • خبير تربوي يكشف عن 20 إجراءً لوقاية الأطفال من التحرش في المدارس
  • البليدة.. حريق شقة بحي 300 مسكن في الأربعاء 
  • خطوة لافتة.. الإمارات تعدل قانون الحضانة لتعزيز حماية الطفل
  • سؤال: هل اللَّغة الصينية حاجة لنا أم رفاهية؟
  • شخص يتهم زوجته باىستيلاء على ثروته بعد تركها مسكن الزوجية في الهرم
  • الإفتاء تحسم الجدل حول هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟
  • متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
  • المحللون الحزبيون على الشاشات… من يمثل من؟ واقع إعلامي بلا اسمنت مهني
  • تقارير: ملادينوف بدلا من بلير وجنرال أمريكي عمل بلبنان على رأس “قوة دولية” في غزة
  • مستثمر بالداخلة يحوّل موقف سيارات إلى مسكن خاص ومطالب بالتحقيق