العموش:نطالب باعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية بما يكفل حرية التعبير و الرأي وفقا للدستور و المواثيق الدولية التي وقعت عليها الأردن
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
#سواليف
صرّح مقرر لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان عضو مجلس نقابة المحامين، المحامي عبد الله العموش تعقيبا على الأحكام القضائية بحق عدد من النشطاء النقابيين بموجب قانون الجرائم الالكترونية ، قائلاً: ” تتابع لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان عن كثب جميع القضايا التي تحال الى المحكمه المتعلقة بالحقوق و الحريات و العامة و نؤكد تمسكنا بما جاء بنص المادة 128 من الدستور الأردني ” على أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها” بالاضافة الى نص المادة 15 من الدستور التي تكفل حرية الرأي و التعبير.
و نطالب باعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية بما يكفل حرية التعبير و الرأي وفقا للدستور و المواثيق الدولية التي وقعت عليها الأردن ..
كون أن قانون الجرائم الالكترونية جاء فضفاضا و يحمل عقوبات مغلظة ..
و نؤكد ايماننا بنزاهة القضاء و ندعو الى ارساء قواعد العدالة التصالحية
مقالات ذات صلةو اننا في لجنة الحريات نرصد أغلب القضايا المحالة من وحدة الجرائم الالكترونية و قد تابعنا عدد من القضايا و التي منها ما زال منظورا و منها ما اكتسب الدرجة القطعية و منها ما أصبح قيد التنفيذ
و من ضمن من تم ادانتهم مؤخرا بحكم مكتسب الدرجة القطعية الزميلة المحامية هلا قطينة و التي تم ادانتها و الحكم عليها بغرامة بقيمة ٥٠٠٠ الاف دينار سندا لقانون الجرائم الالكترونية .. بالاضافة الى الكاتبة هبه ابو طه و التي تم ادانتها سندا لنصوص المواد 15 و 17 من قانون الجرائم الالكترونية و الحكم عليها سنة واحد و تم تنفيذ الحكم بمواجهتها مباشرة و قد تم تقديم طلب استبدال الحبس بعقوبة بديلة الا انه رفض من قبل القاضي المختص ..
بالاضافة الى تنفيذ الحكم بمواجهة الصحفي احمد الزعبي و الذي تم ادانته سندا لقانون الجرائم الالكترونية بقرار مكتسب الدرجة القطعية و الحكم عليه لمدة سنة و رفض طلب استبدال الحبس بعقوبة بديلة ..
و ادانة خالد الناطور بغرامة بقيمة ٥ الاف دينار سندا لقانون الجرائم الالكترونية بعد ان صدر حكما بعدم المسؤولية امام محكمة الصلح ليصار لاستئنافه من قبل المدعي العام و صدور قرار بادانته و الحكم عليه بغرامة ٥ آلاف دينار بقرار من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية و الذي تم نظره تدقيقا
بالاضافة الى قضايا اخرى متعلقة بنشطاء اخرين على خلفية تعبيرهم بالرأي منها ما فصل و منها ما زال منظورا
هذا و قد نصت المادة 25 من قانون العقوبات على بدائل الاصلاح المجتمعي و نص المادة 54 من ذات القانون على شروط تطبيقها ..
و وفقا لوزارة العدل فقد استبدلت المحاكم عقوبة الحبس ب 1613 عقوبة بديلة منذ بداية العامة الحالي و حتى بداية حزيران .
و نؤكد على أنَّ العقوبات المجتمعية أصبحت جزءًا مهما من نظام العدالة الجنائية، وتم إدراجها في العديد من مذكرات الأمم المتحدة وأخذت بها معظم التشريعات الدولية والإقليمية، لأثرها الإيجابي الكبير على المجتمع والفرد والدولة.
هذا و ترصد لجنة الحريات العامة و حقوق الانسان النتائج القانونية التي تمس بالحريات العامة و حقوق الانسان المتعلقة بقانون الجرائم الالكترونية و ما زالت على استعداد لتمثيل اي شخص يلجأ لنقابة المحامين في اي دعوى متعلقة بالحقوق و الحريات على سبيل التطوع من قبل فريق مختص .. و انها ما زالت تتلقى الشكاوى المتعلقة بانفاذ قانون الجرائم الالكترونية لتبقى المظلة الآمنة لحماية الحريات من اي انتهاكات مؤكدة على أهمية اعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية بما لا يتعارض مع الدستور و المواثيق الدولية في حماية الحريات و الحقوق ..
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بقانون الجرائم الالکترونیة قانون الجرائم الالکترونیة بالاضافة الى لجنة الحریات منها ما
إقرأ أيضاً:
صفحة فيسبوك تنصب على شباب الفنانين بسبب المداح.. وهذه عقوبة القائمين عليها
قدم شعبان سعيد المحامي بالنقض، بلاغا بصفته وكيلًا عن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بلاغا للنائب العام ضد القائمين على صفحة “كاستنج برادايس مواهب تمثيل غناء شعر فنون تشكيلية قصة وسيناريو”، لقيامهم بالنصب والاحتيال على عدد من راغبي التمثيل.
وجاء فى البلاغ، أن نقابة المهن التمثيلية تلقت شكاوي من عدد من الفنانين الشباب، بقيام الصفحة سالفة الذكر بنشر عدد من الإعلانات يطلبون خلالها عدد من الشباب والبنات للظهور بمسلسل "المداح الجزء السادس" بطولة الفنان حمادة هلال"، مقابل مبالغ مالية، وبعد تواصل النقابة مع الشركات المنوط بها الإعلان؛ أفادوا بعدم صلتهم بالإعلان المنشور وأنهم لا علاقة لهم بهذه الصفحة.
وجاء فى البلاغ أن المادة (٣٣٦) تنص على إنه "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل، بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإمــا بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
وتابع البلاغ أنه لما كان ما قام به الشخص المسئول عن الصفحة المشكو في حقة يشكل جريمة نصب واحتيال، وكان الشاكي بصفته نقيباً للمهن التمثيلية يعد هو المسئول عن حقوق الأعضاء والنقابة، ويخشي حدوث أضرار ببعض الأشخاص والاستيلاء علي أموالهم، لذلك نلتمس سرعة التحقيق في هذه الجرائم محل الشكوى، وإجراء تحريات من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حول معرفة القائم على إدارة الصفحة وتفاصيل وملابسات هذه الواقعة، وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".