الحبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه لسيدة شتمت زوجها على الواتس بقنا
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قضت محكمة قنا الاقتصادية، برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوالوفا وشريف عبدالحميد، وحضور زياد ضياء وكيل النيابة وأمانة سر مدحت يوسف الهواري وجاد خلف النجار، بحبس سيدة شهر وتغريمها 20 ألف جنيه بتهمة سب وإزعاج زوجها عبر تطبيق واتساب.
تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من عام 2023 عندما اقدم زوج على تحرير محضر، ضد زوجته يتهمها فيه بسبه من خلال تطبيق واتساب، وذلك من خلال، إرسال بعض العبارات التي حملت له الإساءة والسب والإزعاج وسببت له أضرار مادية وأدبية جسيمة .
وبالفحص الواقعة والتأكد من صحة الرسائل، تم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الأولى (جنح) جنح اقتصادي قنا والتي قضت بحبس المتهمة شهر وغرامة مالية 20 ألف جنيه بتهمة إزعاج وسب زوجها عبر تطبيق واتساب .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة قنا الاقتصادية استئناف قنا محكمة الإقتصاد المحكمة الاقتصادي المحكمة الاقتصادية حبس سيدة غرامة مالية أضرار مادية استئناف قنا
إقرأ أيضاً:
لموظفي خدمة العملاء .. الحبس و غرامة 5 آلاف جنيه حال القيام بهذا الفعل
ضمن قانون تنظيم الاتصالات ، حماية بيانات المستخدمين واحترام خصوصياتهم، وأقر عقوبات رادعة على كل موظف انتهك حرمة بيانات المستخدمين تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة .
في هذا الصدد، نصت المادة (73) من القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
١ -إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.
٢ -إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
٣ -الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
٤ -إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال، وفقا للمادة (75).