يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة الجديدة، أمام مجلس النواب، غدا الاثنين، حيث يتضمن برنامج عمل الحكومة الذي سيحدد مصير الحكومة، سواء بمنحها الثقة من جانب البرلمان أو برفضها.

ونظمت مواد الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات الموافقة على الحكومة الجديدة من جانب مجلس النواب المصري وفق الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له.

إجراءات الموافقة على الحكومة الجديدة

تنص المادة 126 من لائحة مجلس النواب، على أن يُقدم رئيس مجلس الوزراء المكلّف برنامج الحكومة خلال عشرين يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويُحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويُعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الحكومة برنامجها.

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.

ومع مراعاة الأحكام السابقة، تسري الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، و123، و124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

المادة 146 من الدستور

يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يُكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على 60 يومًا، وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب اجراءات الموافقة على الحكومة تشكيل الحكومة الدستور لائحة مجلس النواب رئیس مجلس الوزراء رئیس الجمهوریة مجلس النواب على ثقة رئیس ا

إقرأ أيضاً:

الموافقة على تعيين سفيرة الجزائر الجديدة لدى بلغاريا

أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الاثنين، أن الحكومة البلغارية وافقت على تعيين سفيرة الجزائر الجديدة لديها.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بـ “أسماء بعبوش” التي تم تعيينها سفيرة فوق العادة. ومفوضة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بلغاريا.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني الإسبوعية
  • بعد لقاء مجلس الصحوة.. كامل إدريس يؤكد ضرورة وقوف ودعم كل المكونات المجتمعية للقوات المسلحة في حرب الكرامة
  • الوزراء يعودون من عطلة العيد ومجلس الحكومة ينعقد الخميس
  • رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي
  • كواليس التعديل الوزاري المحتمل .. هل اقترب الموعد؟
  • الموافقة على تعيين سفيرة الجزائر الجديدة لدى بلغاريا
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره البرتغالي بالعيد الوطني
  • رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره الأردني
  • جبريل إبراهيم يضع أمام رئيس الوزراء كامل إدريس مخاوف تشكيل الحكومة
  • بعد شائعة التعديل الوزاري.. إجراء تشكيل حكومة جديدة وفقا للدستور ولائحة البرلمان