إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الشروط والخطوات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
إضافة المواليد على بطاقة التموين.. يهتم عدد كبير من المواطنين، بمعرفة
كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، وذلك لضمان وصول الدعم الكافي للمستحقين والاستفادة من إضافة المواليد على بطاقة التموين.
إضافة المواليد على بطاقة التموينوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص إضافة المواليد على بطاقة التموين، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
ويمكن للمواطنين إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين 2024، عبر اتباع الخطوات التالية:
1) ادخل إلى موقع بوابة مصر الرقمية.
2) ادخل على تسجيل حساب جديد.
3) اكتب الرقم القومي للمواطن صاحب بطاقة التموين.
4) ثم سج واكتب اسم الوالدة لصاحب بطاقة التموين.
5) ضغط على خدمات التموين، واختر ما يحتاج إليه الشخص الراغب في إضافة المواليد على بطاقة التموين.
6) اختر إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين على بطاقة التموين.
7) اكتب الاسم الرباعي للابن أو الابنة.
8) اكتب الرقم القومي الخاص بـ الابن أو الابنة لإضافته على بطاقة التموين.
9) اكتب صلة القرابة ابن أو ابنة.
10) اختيار صفة ضم أبناء.
11) الضغط على كلمة إضافة.
وأما عن شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، فتتضمن الآتي:
- أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي.
- الإضافة بحد أقصى فردين.
- الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه.
- انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه.
- إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة.
- المرأة المعيلة.
- الأرملة.
- أن يزيد عمر الابن المطلوب إضافته على بطاقة التموين، عن 4 سنوات.
- ألا يزيد عدد الأفراد على البطاقة عن 4 أفراد.
اقرأ أيضاًشروط إضافة المواليد على بطاقة التموين.. اعرف الفئات المستهدفة
شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين
شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.. اعرف الأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إضافة المواليد على بطاقة التموين إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 بطاقة التموين شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 إضافة الموالید على بطاقة التموین إضافة الموالید الجدد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء بطاقات التموين لشخص غير مستحق؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: (لدَى بعض أصدقائي كارت تموين وليسوا في حاجة إليه، فهل يجوز أن يعطيه لآخر، لمدة من الزمن؛ ليستفيد من صرف السلع التموينية المقررة لهذا الكارت؟).
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه مِن المقرر شرعًا أنَّ حماية المال والمحافظة عليه هو أحد مقاصد الشرع الشريف، وقد حرَّمَ الشرع الشريف التَّعدِّي على أموال الغير واستحلالها دون وجه حقٍّ، فقال- تعالى-: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ [النساء: 29].
واستشهدت دار الإفتاء بما روي عن أبي بَكرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وأشارت إلى أن البطاقة التموينية- كما يُفْهَم مِن منطوق القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021م، بشأن "تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأَولَى بالرعاية"- هي: وثيقةُ إثباتٍ شخصية، تمنحها الدولة لفئاتٍ معينةٍ بشرائطَ محددةٍ، تُخوِّل لحامليها استحقاق دعم معين تقدمه الدولة لتلك الفئات.
وأكدت أن هذا الدعم المقدم من الدولة ليس حقًّا مطلقًا خالصًا لمستحقه يتصرَّف فيه ببيعٍ أو غيره، وإنما مُقيَّد بما اشترطته الجهات المختصة مِن ضوابط، وعلى المستفيد استعمال هذا الأمر في إطاره المسموح به وفيما هو مُحدَّد له، فلا يتنازل عنه لغيره ما دام هذا غير مسموحٍ به من الجهات المختصة؛ إذ يُعَدُّ هذا التَّصرُّف اعتداء على المال العام الذي حرَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاعتداء عليه، بل وجعل صيانته من الإهدار مسؤولية الجميع؛ لأنَّ هذا المال ملك لكل أبناء الوطن، والتصرف فيه يكون وفق ضوابط الشرع وشروطه.
فعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، أخرجه الإمام البخاري.
وقد سَمَّى النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- المال العام الذي لا يملكه فرد بعينه، بأنه مال الله، وتُوضِّح ذلك رواية الترمذي: «مِن مال الله ورسوله»؛ إذ هذه الإضافة خاصة بالمال العام، وفي الحديث وعيد شديد لمن يتخوض في المال العام، أي: يأخذه ليتملكه ويتصرف فيه تصرف المالك.
وتابعت: يضاف لذلك أنَّ ما تمنحه الدولة مِن مساعدات وتقيده بوصفٍ معيَّن لفئات أو لأشخاص محدَّدين، فإنَّ هذه المساعدات تستحق متى توافر هذا الوصف، فمَن لم يكن متصفًا بذلك الوصف أو اتصف به ثم زال عنه، زال معه سبب الاستحقاق لهذه المساعدة، ولا يحلُّ أخذها، ضرورة أنَّ الحكم المعلَّق والمقيَّد بوصفٍ يدور معه وجودًا وعدمًا، بمعنى أنه ينزلُ الوصف من الحكم منزلةَ العلَّةِ التي يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا، فإذا وُجد الوصف وُجدَ الحكم، وإذا انتفى انتفى الحكم.
ويقصد بالأموال العامة -كما هو مفاد المادة 87 من القانون المدني- : "كلُّ ما كان مملوكًا للدولة أو للأشخاص الاعتباريَّة العامَّةِ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو نحو ذلك، مما يكون مخصَّصًا لمنفعةٍ عامَّةٍ بالفعل أو بمقتضى قانونٍ أو مرسومٍ".
ويؤيد هذه النظرة الشرعية في التعامل مع المال العام ما أَقَرَّه الـمُشرِّع المصري في المادة الأولى بالقانون رقم 109 لسنة 1980م تعديلًا على القانون رقم 95 لسنة 1945م بإضافة المادة (3 مكرر "ب")، والتي تنص على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدة أشخاص وهم:
أَوَّلًا: مَن "اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين الموزَّعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها".
ثانيًا: "مَن عُهِد إليه بتوزيع المواد التموينية في مناطق معينة أو على أشخاص معينين، وخالف ذلك بالتَّصرُّف فيها خارج هذه المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص".
ثالثًا: مَن تَوصَّل بدون وجه حق إلى تقرير حصةٍ له في توزيع مواد تموينية أو غيرها مِن المواد التي يتم توزيعها طبقًا لنظام الحصص، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة، أو تَوصَّل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق، أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها، ومَن استعمل الحصة أو تَصرَّف فيها على غير الوجه الـمُقرَّر لذلك، أو إخلالًا بالغَرَض مِن تقرير التوزيع بالحصص، ومَن كان مختصًّا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقرَّ صرفها وكان عالمًا بعدم أحقِّيَّة المقررة له أو المنصرفة له".
والتصرف في كارت التموين بإعطائه للغير للاستفادة منه حالة كونه غير مسموحٍ به من الجهات المختصة هو نوع من الغش والاحتيال والخداع، وهي أمورٌ محرمةٌ حذَّرَ الشرعُ الشريفُ منها، وتوعد فاعلَها.
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» أخرجه الإمام البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه الإمام مسلم.
وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فالتصرف في كارت التموين واستخدامه مُقيَّد بما حدَّدته الجهات المختصة لذلك، وعلى القَدْر الذي حدَّدته، وأي مخالفة لذلك فهي مُحرَّمة شرعًا وقانونًا؛ إذ الاحتيال لأخذ تلك المِنَحِ والمساعدات دون وجه حقٍّ، أو التَّصرُّف فيها على غير الوجه المقرَّر لها، عن طريق الإدلاء ببيانات خاطئةٍ أو بأيِّ وسيلة أخرى أمرٌ مُحرَّمٌ شرعًا ومجرَّم قانونًا، ففيه أكل أموال الناس بالباطل، ويشتدُّ إثمه لكونه اعتداءً على الأموال العامة التي تتعلق بها ذمة عموم المجتمع.