الحكومة تعد نصا قانونيا لتأطير استخدام Trotinettes
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
قال وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، إنه في اتجاه التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية، تم إعداد مشروعي مرسومين بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.421 بشأن المركبات و 2.10.420 بشأن قواعد السير على الطرق، واللذان يوجدان في قنوات المصادقة.
وقال عبد الجليل، في عرض قدمه خلال اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول إشكالية السلامة الطرقية (09 يوليوز)، إن التعديلين اللذين جاء بهما هذان المشروعان، يصبان في التنصيص على مقتضيات منها إحداث تعريفين لمفهومي « مركبة التنقل الشخصي بمحرك » و »الدراجة بدوس مساعد »؛ وتحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد؛ وتحديد قواعد سيرها على الطرق وفق ما تقتضيه السلامة الطرقية وأمان مستعملي الطريق العمومي.
وأبرز أنه « اعتبارا للمكانة البالغة التي يحظى بها موضوع السلامة الطرقية لدى الحكومة الحالية، وفي إطار تنزيل رؤية الوزارة في تدبير ملف السلامة الطرقية، فقد تم اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات التي تروم تعزيز وتحسين شروط السلامة الطرقية منها مشاريع ذات مكاسب سريعة، وأخرى تكتسي بعدا طويل الأمد في التدبير الاستراتيجي لملف السلامة الطرقية ».
ففي ما يتعلق بالمشاريع ذات مكاسب سريعة، والتي ينتظر منها أن تعطي نتائج على المدى القصير، ذكر عبد الجليل بإعداد إطار تنظيمي يروم التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية لاسيما مركبات التنقل الشخصي بمحرك (Trotinettes)، وإعطاء دينامية جديدة لتفعيل عمل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية، ومشروع برنامج الدراجة الآمنة، ومشروع الحافلة الآمنة للرفع من جاذبية النقل العمومي الطرقي للمسافرين وتحسين الجودة والسلامة الطرقية، والرفع من قيمة المنحة المتعلقة باقتناء المركبة المخصصة للنقل المزدوج ومراجعة شروط الاستفادة منها في إطار البرنامج الجديد لتجديد الحظيرة، ومواصلة تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة الطرقية، وفتح ورش تعديل مدونة السير على الطرق.
وبالموازاة مع ذلك، يشير الوزير تم العمل على تنزيل مجموعة من المشاريع والأوراش ذات البعد الاستراتيجي في تدبير ملف السلامة الطرقية، ويتعلق الأمر بإطلاق إنجاز دراسة تهدف إلى تقييم المخطط الخماسي الأول للفترة 2017-2021 وما تم إنجازه سنتي 2022 و2023 وإعداد مخطط عمل جديد يغطي الفترة المقبلة، وتحديد التموقع الاستراتيجي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2024-2028، وإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
فعلى المستوى الترابي، يتابع الوزير، تم بعث دينامية جديدة من أجل تنسيق تدبير ملف السلامة الطرقية على مستوى الجهات، وذلك من خلال تفعيل عمل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية تحت رئاسة الولاة، من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية على المستوى الجهوي والمحلي، ووضع برامج عمل محلية تراعي الخصوصيات الترابية والمجالية.
وأشار إلى أنه تم إعداد والمصادقة على برامج العمل الجهوية للسلامة الطرقية بالنسبة لعشر جهات تحت رئاسة الولاة، كما تم وضع نظام لإدارة وتتبع المشاريع المتضمنة في المخططات الجهوية للسلامة الطرقية والشروع في تحيينها.
وبهدف الرفع من سلامة مستعملي الدراجات النارية باعتبارها الفئة التي تشكل نسبة 40 في المائة من عدد القتلى ضحايا حوادث السير، يقول عبد الجليل، تم على هذا الأساس العمل على إعداد مشروع البرنامج المندمج « الدراجة الآمنة » في إطار مقاربة تشاركية مع كل الشركاء المعنيين، والذي يشمل عدة إجراءات وتدابير.
كما استعرض الوزير، بهذه المناسبة، المجهودات الرامية إلى تطوير منظومة شمولية ومستدامة للنقل الجماعي للأشخاص، وكذا الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لقطاع النقل بالعالم القروي، بهدف الرقي بجودة وتحسين مستوى المركبات المخصصة للنقل بالعالم القروي، ومواصلة تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة الطرقية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلامة الطرقیة عبد الجلیل
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتمد محاضر الاستثمار وموافقات جديدة للكهرباء وتخصيص الأراضي| تفاصيل
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقرها بالعاصمة الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
1- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتماد حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تستهدف التوسع في إقامة المنشآت والوحدات الفندقية وتشجيع العمل في هذا المجال.
ونص مشروع القرار على أن أحكامه تسري على المنشآت الفندقية: الفنادق، والقرى السياحية، وفنادق البوتيك، والفنادق التراثية، والفنادق البيئية، والنمط الثالث من وحدات شقق الإجازات «Holiday Home»، وأن تُمنح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية، المشار اليها، المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل، في نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزًا مشروطًا بإعفاء الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي، وفقا لأحكام قانون البناء.
ويشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد منها، موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى لاستغلالها في النشاط الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني بحسب الأحوال إلى النشاط الفندقي.
كما يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه، البدء في مزاولة النشاط بالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية المشار إليها، خلال سنتين للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، وأربع سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.
وبالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية المشار إليها يشترط للتمتع بالإعفاء، البدء في مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وسنتين بالنسبة للمشروعات أكثر من 100غرفة إلى 300 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.
وبالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى النمط الثالث من وحدات شقق الاجازات «Holiday Home»، يشترط بدء مزاولة النشاط خلال سنتين للمشروعات من ثماني وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة، فيما يشترط بالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى هذا النمط، وبدء مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من ثماني وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون السياحة مد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها نسبة 80% فأكثر.
كما يشترط للتمتع بالإعفاء أن يكون بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية المنصوص عليها، بغرض الإقامة الفندقية بنظام الإيجار دون غيره، هذا إلى جانب عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة، بحسب الأحوال، قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي بناء على ترخيص من الوزارة المختصة بالسياحة.
ونص مشروع القرار على أن تتولى المحافظة المختصة تحديد قيمة مقابل التحسين المستحق عن تغيير نشاط الأراضي والمباني، وإخطار الوزارة المختصة بشئون السياحة بهذه القيمة، حيث تقوم الوزارة بقيدها كحافز ممنوح للمشروعات المشار إليها، وإعلان ملاك الأراضي أو المباني التي تقرر اعفاؤها بقيمة الحافز الممنوح، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
كما نص مشروع القرار على أنه في حالة مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار، أو في حالة إلغاء ترخيص المنشأة وفقاً لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية، يسقط الحافز الممنوح بموجب هذا القرار، ويلتزم صاحب الشأن بسداد قيمة مقابل التحسين عن تغيير الاستخدام المستحق مضافا إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وفقاً لأحكام قانون البناء، والقانون رقم 222 لسنة 1955.
ولا تسري أحكام هذا القرار على المنشآت السياحية المنصوص عليها بقانون المنشآت الفندقية والسياحية.
2- اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستيهما برقم 115 المنعقدة بتاريخ 28/7/2025، وبرقم 116 المنعقدة بتاريخ 1/9/2025.
3- وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الموارد المائية والري بشأن قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتعاقد مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتنفيذ التغذية الكهربائية البديلة لمحطة ري وادي الصعايدة 5.4، وكذا التعاقد مع شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لتنفيذ عملية توصيل التغذية الكهربائية بمحطة الرفع 6 البستان.
وتأتي هذه الموافقة في إطار توفير وضمان استقرار التغذية الكهربائية للمشروعات المنفذة بهذه المنطقة، وبما يحافظ على الزراعات بها.
4- أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 210 بتاريخ 12/10/2025 على بعض الطلبات بتخصيص أراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقا للضوابط والآليات المعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة تجارية إدارية سكنية، وعمرانية متكاملة، وتجارية إدارية، وترفيهية، وبلوكات سكنية، وحضانة، وعمرانية مختلطة، وعمرانية استثمارية، وذلك بمدن: سوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنصورة الجديدة.
5- وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة قناة السويس بالتعاقد على تأجير سفينة الصيد «رزق 1» المملوكة للهيئة لصالح شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
ويأتي ذلك بهدف تشغيل السفينة في مجال صيد الأسماك بمختلف أنواعه في أعالي البحار والمياه الإقليمية لدعم الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، أو ما يقابلها من منتجات سمكية لضخها في السوق المحلية.
6- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية الهندسة، جامعة مدينة السادات.
وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن إنشاء كلية الهندسة بجامعة مدينة السادات يأتي استجابة لاهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي وفق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، وذلك لكون إنشاء كلية الهندسة يرسخ قيم البحث العلمي من أجل خدمة المجتمع وحل مشكلاته، هذا إلى جانب مشاركة الكلية في تلبية احتياجات الجامعة والمنطقة الإقليمية الكائنة بها والمجاور لها، واعتبار إنشائها ضرورة تحتمها مستجدات العصر وتطور الجامعة، وحاجتها لتخصص كلية الهندسة لسد حاجات المجتمع.
اقرأ أيضاً«مدبولي» يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعى في العاصمة الإدارية الجديدة
«معلومات الوزراء» يستعرض توقعات «ستاندرد آند بورز جلوبال» حول سلاسل الإمداد 2026
اليوم.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمرا صحفي