السجن 11 عامًا لصاحب مقهى لإتجاره في المواد المخدرة وحيازة سلاح وذخيرة بأسيوط
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، صاحب مقهى بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لإتجاره بالمواد المخدرة والحبس سنة لحيازته سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بمنطقة الوليدية في أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد فاروق الأنصاري و ضياء الدين أحمد دهيس نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.
تعود وقائع القضية رقم 2090 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للنقيب علي طارق معاون مباحث قسم ثان أسيوط تفيد قيام " جمال. م. أ " 29 عاما، صاحب مقهى والسابق اتهامه في 8 قضايا متنوعة، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من مسكنه وملحقاته مكانا لإخفاء المواد المخدرة.
وتوصلت تحريات المباحث إلى أن المتهم يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة بهدف الاتجار فيها بصورتيها الجملة والقطاعي وبحوزته سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بهدف الدفاع عن تجارته.
وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب علي طارق عبد العزيز معاون مباحث قسم ثان أسيوط قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم على أحد المقاهي بمنطقة الوليدية، وتمكنت القوة من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش وطلقات نارية لذات السلاح بدون ترخيص كما عثر بحوزته على حقيبة وبفضها عثر بداخلها على نصف أسطوانة دائرية كبيرة الحجم بداخلها على جوهر الهيروين وكذا كيس بلاستيكي شفاف كبير الحجم وبداخله كمية من مخدر الشابو وكذلك 11 لفافة لمادة الشابو و ميزان حساس و مبلغ مالي 1300 جنيه.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيرة بهدف الدفاع عن تجارته والمبلغ المالي حصيلة بيعه للمواد المخدرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سجن مواد مخدرة جنايات أسيوط صاحب مقهى بقصد الاتجار المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. 3عقوبات تواجه السائقين عقب حادث الإقليمي الجديد
حادث مأساوي جديد على الطريق الإقليمي بالمنوفية يحصد أرواح مواطنين آخرين ويفجع الكثير من الأسر، أسفر عن وفاة 9 أشخاص ، وإصابة 11 آخرين ، في تصادم سيارتي ميكروباص على الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، اتجاه طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
وترجع هذه الحوادث المتكررة إلى تهور السائقين أو تعاطيهم مواد مخدرة تحول دون قيادة آمنة تحافظ على أرواح المواطنين .
توجيهات رئاسية عاجلة
وجه الرئيس السيسي، مساء أمس بدراسة الإجراءات اللازمة لإغلاق الدائري الإقليمي لحين الانتهاء من مناطق الصيانة وأعمالها .
اشترطت المادة 3 من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها “ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل الجاني تجربة جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة”.
وطبقًا للقانون، فإنه لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإمارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل الجاني تجربة جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة .
ويتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها.
وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن.
وأوجب القانون الجديد إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ضوابط بشأن إجراء تحليل المخدرات للموظفين في الجهات الحكومية.
عقوبة تعاطي المواد المخدرةنصت المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
عقوبة التهور في القيادة
يُعاقب القانون المتهم الذي يقود سيارة بتهور ورعونة معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر، ومخالقة قواعد المرور بعقوبة الحبس وغرامة تبدأ من 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، مع سحب الرخص منه على مدار مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى ثلاث سنوات.
ونصت المادة 76 من قانون العقوبات للمرور، على أن كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير المخدر، وأثبتت التحاليل ذلك تكون مدة الحبس لا تقل عن سنتين وتصل الغرامة إلى 10 آلاف جنيه، أمام إذا نتج عن قيادته تحت تأثير المخدرات إصابة لأي شخص يتم حبسه مدة لا تقل عن سنتين إلى 5 سنوات.