بوابة الفجر:
2025-08-02@21:48:27 GMT

ما عقوبة اختلاس المال العام طبقا للقانون؟

تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT

عاقبت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960، والمتعلق بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، على فرض عقوبات لكل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.


وقد تم تعديل هذه المادة وفقًا لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021.

 

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانًا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدًا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقًا للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: دور العبادة الحدائق العامة فرض عقوبات قانون مكافحة المخدرات اختلاس المال العام عقوبة اختلاس المال العام ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى

آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.

مقالات مشابهة

  • الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية
  • مصدر أمنى: لا انتهاكات داخل مراكز الاصلاح والتأهيل.. وهذه عقوبة نشر الشائعات
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
  • بيانات يجب توافرها لترخيص الكلاب قانونا.. وهذه عقوبة المخالفين
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
  • الظروف المشددة لعقوبة السرقة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • 100 ألف جنيه غرامة عقوبة خرق الصمت الانتخابي طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية