وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير العمل يبحثان ملف العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد محمد جبران وزير العمل اجتماعا بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقيادات العمل بالوزارتين.
تناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن العمالة غير المنتظمة، التي تحظي باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية، والتأكيد على ضروة توفير حياة كريمة لها، حيث يتم وضع دعم وحماية ورعاية هذه الفئة في مقدمة أولويات عمل الحكومة.
وشهد اللقاء بحث الإجراءات المتخذة لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة في القطاعات المختلفة، حيث سيتم العمل على توحيد الجهود بين كافة الجهات للوصول وبناء قاعدة بيانات محددة للعمالة غير المنتظمة، وشمول فئاتها المختلفة بالحماية التأمينية والاجتماعية والصحية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي ضرورة إعداد ورقة عمل مشتركة تتضمن عددًا من الآليات من أجل الوصول لأكبر فئة من العمالة غير المنتظمة وشمولها بالمظلة التأمينية، والعمل على تمكينها اقتصاديًا، حيث ستشهد الفترة المقبلة تكثيف جهود العمل المشترك بين الوزارتين لرفع وعي العمالة غير المنتظمة بالمزايا التأمينية التي ستحصل عليها حال شمولها بالمظلة التأمينية.
1000113511 1000113509المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن التضامن الاجتماعى وزيرة التضامن العاصمة الادارية الجديدة العمل المشترك سبل التعاون المشترك الهيئة القومية للتأمين القومية للتامين الاجتماعي مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القيادة السياسية و بحث سبل التعاون
إقرأ أيضاً:
النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
أقر مجلس النواب حصول المرأة على إجازة وضع 4 شهور لمدة ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق المجلس على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وتنص المادة (82) على: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكمًا بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهًا ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهريًا.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.