«الصحة»: الخلطات الشعبية لا تعالج البرد.. وأدوية أمراض الصيف متوافرة بالمستشفيات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، توافر أدوية أمراض الصيف بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم تصنيعها وإنتاجها محليا، لافتا إلى أهمية استشارة الطبيب المختص قبل الحصول على الدواء المثيل إن لم يجد الأصلي له.
الطبيب فقط هو المسؤول عن الأدويةوأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان لـ«الوطن»، أنّ نزلات البرد في فصل الصيف لا تعالج بالخلطات الشعبية أو مجموعة البرد أو حقن البرد، بل بالراحة والسوائل فقط، محذّرا من تناول أى دواء لنزلات البرد أو غيرها بدون الرجوع الى الطبيب.
ولفت إلى وجود عشوائية كبيرة في التعامل مع الأدوية، وعلى سبيل المثال «المضادات الحيوية»، فأي مواطن يذهب إلى المستشفى أو الطبيب يطلب أن يعطيه مضاد حيوي، وبعد تحسنه يوقف المضاد الحيوي دون الرجوع للطبيب، ما يتسبب في بكتيريا مقاومة لعلاج الأمراض فيما بعد.
هيئة الدواء الجهة المختصة بتوفير الأدويةوأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه حال وجود نقص في أي دواء يمكن الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، المختصة بالأدوية، وسيتم عمل اللازم من خلال الخط الساخن لها 15301 لتلقي الاستفسارات المختلفة والرد عليها بشكل واضح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخط الساخن الدكتور حسام عبدالغفار الصحة والسكان المضاد الحيوي المضادات الحيوية توفير الأدوية فصل الصيف فى مصر محافظات الجمهورية أمراض الصيف
إقرأ أيضاً:
القانون يوضح شروط الترخيص وضبط الإعلان عن المستحضرات الطبية
في ظل تزايد الحاجة إلى ضبط سوق الدواء وتقييد تداول المستحضرات الطبية خارج الأطر القانونية؛ يبرز دور قانون مزاولة مهنة الصيدلة كمرجعية رئيسية في تنظيم عمليات البيع والتوزيع، والحفاظ على صحة المواطن المصري من الأدوية المغشوشة أو غير المصرح بها.
وينص قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضوابط دقيقة تحكم بيع المستحضرات الصيدلية، خاصة المستحضرات الخاصة والدستورية، حيث تشترط المادة 63 أن تُباع هذه الأدوية داخل عبواتها الأصلية المغلقة، مع استثناء الأمبولات بشرط أن تُطبع عليها بيانات الدواء والمصنع بشكل دائم يصعب إزالته.
كما تلزم المادة ذاتها بأن تتطابق النشرات والبطاقات التعريفية والإعلانات الخاصة بالمستحضرات مع تركيبها الفعلي وخواصها العلاجية، وألا تتضمن أي عبارات مضللة أو مخالفة للآداب العامة، ولا يجوز نشرها إلا بعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بوزارة الصحة.
وفيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصيدلية، أوضحت المادة 12 أن الترخيص يُقدَّم إلى وزارة الصحة عبر نموذج رسمي، ويجب أن يُرفق به:
- شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية
- شهادة الميلاد أو ما يعادلها
- ثلاث صور من الرسم الهندسي للمكان
- إيصال سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات
وتُقيد الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويُمنح المتقدم إيصالًا رسميًا يوضح رقم وتاريخ القيد.
أما المادة 15، فتلزم أصحاب التراخيص بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل إجراء أي تعديل بالمؤسسة الصيدلية، سواء في البنية أو النشاط، مع تقديم وصف تفصيلي للتغييرات ورسم هندسي جديد، وتُؤشر التعديلات على الترخيص بعد استيفاء جميع الاشتراطات.
ولضمان الشفافية والامتثال، نصت المادة 57 على ضرورة وضع بطاقات واضحة على عبوات الأدوية، تتضمن:
- اسم المستحضر وأسماء المواد الفعالة ومقاديرها
- اسم المصنع أو الصيدلية المجهزة وعنوانها
- طريقة الاستخدام والجرعة المقررة
- كمية الدواء داخل العبوة
- الأثر العلاجي المقدر (إن وُجد)
ولا تقتصر هذه النصوص القانونية على التنظيم الإداري، بل تؤسس لإطار رقابي متكامل يهدف إلى حماية المريض من التضليل أو الاستخدام العشوائي للدواء، مع التأكيد على أن بيع الأدوية ومزاولة المهنة ليستا نشاطًا تجاريًا حرًا، بل مسؤولية صحية تخضع لرقابة دقيقة وضوابط مشددة.