بالقانون .. إعفاء عقود تأسيس الشركات من ضريبة الدمغة 5 سنوات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
منح قانون الاستثمار الجديد ، المزيد من الإعفاءات لـ عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجارى.
وأعفى القانون عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت، من الضريبة والرسوم المشار إليها ، وتسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
وتسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل في مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.
ويكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج، ويكون الإفراج والإعادة إلى الخارج بموجب مستندات الوصول، على أن تسجل مستندات الدخول وإعادة الشحن فى سجلات تعد لهذا الغرض بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الاستثمار تأسيس الشركات المنشاة ضريبة
إقرأ أيضاً:
اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان الحقوق والواجبات للطرفين، حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تنظم بنود التعاقد، وفترة الاختبار، وحفظ الملفات، والتنقل، والحقوق المتبادلة، وأبرزها المواد من 87 حتى 95.
عقد العمل.. محدد أم غير محدد؟تنص المادة (87) على أن عقد العمل يمكن أن يكون لمدة محددة أو غير محددة وفقًا لطبيعة العمل، ويجوز للطرفين الاتفاق على تجديده. أما المادة (88) فاعتبرت العقد غير محدد المدة إذا كان غير مكتوب، أو لم يتضمن مدة محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة المحددة دون توثيق مكتوب.
شروط كتابة العقد وتوثيقهبحسب المادة (89)، يُلزم صاحب العمل بتحرير عقد مكتوب من 4 نسخ باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة، فيما تُودع نسختان لدى مكتب التأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة. ويشمل العقد بيانات العامل ومحل إقامته وطبيعة العمل والأجر المتفق عليه. وفي حال غياب عقد مكتوب، يحق للطرفين إثبات العلاقة بكافة وسائل الإثبات القانونية.
فترة الاختبار مرة واحدة فقطحددت المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل بما لا يزيد عن 3 أشهر، ولا يجوز تكرار فترة الاختبار للعامل لدى نفس صاحب العمل.
وأكدت المادة (91) أنه لا يجوز إخلال صاحب العمل ببنود العقد أو تكليف العامل بعمل مختلف، إلا في حالات الضرورة كمنع الحوادث أو مواجهة قوة قاهرة، ويشترط أن يكون ذلك مؤقتًا، وألا يمس بحقوق العامل.
ملف وظيفي لكل عاملأوضحت المادة (92) أن على صاحب العمل إنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل، يتضمن بياناته الشخصية والمهنية، وتاريخ بداية عمله، وأجره، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه، وصورة العقد، وشهادة التأمين، والكشف الطبي. ويجب الاحتفاظ بالملف 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة، أو لحين الفصل في أي نزاع قضائي.
نقل العامل وإعادته
بحسب المادة (93)، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى موقع العمل، وإعادته بعد انتهاء العقد خلال 3 أيام، بما في ذلك فترة الاختبار. وإذا امتنع، تتولى الجهة الإدارية إعادة العامل على نفقتها، وتسترد ما أنفقته من صاحب العمل الأصلي.
التعاقد من الباطن.. حقوق العامل محفوظةتنص المادة (94) على أن صاحب العمل الذي يعهد بجزء من أعماله إلى آخر، يجب أن يساوي بين حقوق العمال في جميع المزايا، ويكون متضامنًا في الوفاء بكافة الالتزامات.
رد نفقات التدريبوتوضح المادة (95) أن العامل المتدرب على نفقة صاحب العمل، ملزم بقضاء مدة العمل المتفق عليها بعد انتهاء التدريب، وفي حال تركه العمل قبل المدة، عليه رد نفقات التدريب، مع احتفاظ صاحب العمل بحق التعويض.